پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص183

له بها السلطان فادعى الذي في يديه انه اشتراها من بعض البلدان واراد ان لا يذهب حقه (قال) قال مالك يؤمر هذا الذي كانت الدابة في يديه ان يخرج قيمة الدابة فتوضع القيمة على يدي عدل ويمكنه الفاضي من الداية ويطبع له في عنق الدابة ويكتب إلى قاضي ذلك البلد كتابا اني حكمت بهذه الدابة لفلان فاستخرج له ماله منبائعه الا ان يكون للبائع حجة (قال) وقال مالك وان تلفت الدابة في ذهابه أو مجيئه أو انكسرت أو اعورت فهي من الذاهب بها والقيمة التي وضعت على يدي عدل للذي اعترفها (قلت) ارايت ان نقصها في ذهابه ومجيئه (قال) كذلك ايضا في قول مالك القيمة لهذا الذي اعترفها الا ان ترد الدابة بحالها (قلت) وكذلك الرقيق (قال) قال مالك نعم كذلك الرقيق الا ان تكون جارية فان كانت جارية فكان الذي يدهب بها امينا لا يخاف على مثله اعطيها وذهب بها وان كان على غير ذلك كان عليه ان يستاجر امينا يذهب بها والا لم تدفع إليه (قلت) ارايت ان اعترفها رجل وهو على ظهر سفر يريد افريقية فاعترف دابته بالفسطاط فاقام عليها البينة فاستحقها فقال الذي هي في يديه اشتريتها من رجل بالشام اتمكنه من الدابة يذهب بها إلى الشام ويعوق هذا عن سفره في قول مالك (قال) هذا حق من الحقوق المسافر في هذا وغير المسافر سواء ويقال لهذا المسافر ان اردت ان تخرج فاستخلف من يقوم بامرك (قلت) ارايت ان قال هذا المسافر اني قد استحققت دابتي وقول هذا الذي وجدت دابتي في يديه انه اشتراه من الشام باطل لم يشترها ولكنه اراد ان يعوقني ايقبل قول الذي اعترف الدابة في يديه انه اشتراها ام لا يقبل قوله الا ببينة (قال) سالنا مالكا عنها (قال) إذا قال صاحبها اشتريتها امكن مما وصفت لك ولم بيقل لنا مالك انه يقال له اقم البينة ولو كان ذلك عند اهل العلم انه لا يقبل قوله الا ببينة ليبينوا ذلك (قلت) ارات قول مالك يحبس الآبق سنة ثم يباع من اين اخذ السنة (قال) قال مالك لم ازل اسمع ان الابق يحبس ينة (قلت) ارايت اهذا القاضي الذي جاءه البغل مطبوعا في عنقه وجاء بكتاب القاضي ايامر هذا الذي جاء بالبغل ان يقيم البينة ان