پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص181

لا يقبل قوله على نض البيع الا ببينة تقوم له لان بيع السلطان بمنزلة بيع السيد الا ترى ان السيد لو باع العبد ثم اقر بعد ذلك انه قد كان اعتقه لم يقبل قوله على نقض البيع الا ببينة وهذا رايي (قلت) ارايت ان قال قد كنت اعتقته قبل ان يابق مني أو دبرته قبل ان يابق (قال) اما التدبير فلا يصدق فيه واما العتق فلا ارى ايضا ان يقبل قوله لانه لو باعه هو نفسه ثم قال قد كنت اعتقته لم يقبل قوله (قلت) ارايت إذا اتى سيدها وهي امة له وقد كان باعها السلطان بعدما حبسها سنة فقال سيدها قد كانت ولدت مني وولدها قائم (قال) ارى ان ترد إلى سيدهاإذا كان ممن لا يتهم عليها لان مالكا قال في رجل باع جارية له وولدها ثم قال بعد ذلك هذا الولد الذي بعت معها هو مني (قال مالك) إذا كان ممن لا يتهم على مثلها ردت عليه وقال في العتق ان اقر انه قد كان اعتقها فلا يصدق ولا ترد عليه الا ببينة (قلت) فان لم يكن معها ولد فقال بعد ما باعها قد كانت ولدت مني (قال) لا ترد (وقال غيره) (1) في الجارية ليس يقبل قوله ولا يرد البيع به كما لا يرد إذا قال قد اعتقت الا ان يكن مع الجارية ولد بيعت به أو كانت الجارية حاملا يوم بيعت منه فيقبل قوله ولا ترد لانه يستلحق نسب الولد الذي معها وهذا احسن من قول ابن القاسم.

(فيمن اغتصب عبدا فمات)

(قلت) ارايت لو ان رجال اغتصب عبدا فمات عند الغاصب موتا ظاهرا ايضمن الغاصب قيمته في قول مالك (قال) قال مالك هو ضامن لقيمته (قلت) ارايت العبد الابق ايجوز تدبير سيده فيه وعتقه (قال) نعم لانه لم يزل ملكه عنه باباق العبد (قلت) ارايت العبد الابق ايبيعه سيده وهو ابق (قال) قال مالك لا يجوز (قلت) ارايت من وهب عبدا له ابقا اتجوز فيه الهبة ام لا (قال) إذا كانت الهبة

(1) (قوله وقال غيره في الجارية إلى قوله احسن من قول ابن القاسم) ثبت في نسخة الاصل المغربية فقط ومحلق عليه ومكتوب فوقه متروك فاثبتناه لما فيه من الفائدة وليحرر ا ه‍ مصححه.