پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص176

(قلت) ارايت البقر اهي بمنزلة الغنم في قول مالك (قال) اما إذا كانت بموضع يخاف عليها فنعم وان كانت بموضع لا يخاف عليها السباع ولا الذئاب فهي بمنزلة الابل (قلت) وما قول مالك في الابل إذا وجدها الرجل ضالة في فلوات الارض (قال) ان اخذها عرفها وان اراد اكلها فليس ذلك له ولا يعرض لها (قال مالك) وان اخذها فعرفها فلم يجد صاحبها فليخلها في الموضع الذي وجدها فيه (قلت) ارايت الخيل والبغال والحمير اهي بمنزلة الابل (قال) الخيل والبغال والحمير لا تؤكل (قلت) فان التقطها (قال) يعرفها فان جاء ربها اخذها (قلت) فان عرفها سنة فلم يجئ ربها (قال) ارى ان يتصدق بها ولم اسمعه من مالك (قلت) فان جاء ربها وقد انفق على هذه الدواب ايكون عليه نفقتها (قال) قال مالك نعم على صاحبها ما انفق هذا عليها ولا ياخذها حتى يعطيه ما انفق عليها (وقال مالك) في الابل إذا اعترفها صاحبها وقد كان اسلمها وقد انفق عليها ان له ما انفق عليها ان اراد صاحبها ان ياخذها وان اراد ان يسلمها فليس عليه شئ (قلت) وكذلك البقر والغنم إذا التقطها في فلوات الارض أو في غير فلوات الارض فانفق عليها فاعترفها ربها ايكون له نفقتها التي انفق عليها في قول مالك (قال) قال مالك في المتاع يلتقطه الرجل فيحمله إلى موضع من المواضع ليعرفه فيعرفه ربه (قال مالك) اراه لصاحبه ويدفع إلى هذا الكراء الذي حمله له فكذلك الغنم والبقر إذا التقطها رجل فانفق عليها ثم اتى ربها فانه يغرم ما انفق عليهاالملتقط الا ان يشاء ربها ان يسلمها (قلت) ارايت ما انفق هذا الملتقط على هذه الاشياء التي التقطها بغير امر السلطان ايكون ذلك على رب هذه الاشياء ان اراد اخذها في قول مالك (قال) نعم إذا اراد صاحبها اخذها لم يكن له ان ياخذها حتى يغرم لهذا ما انفق عليها بامر السلطان أو بغير امر السلطان.

(في الابق ينفق عليه من يجده وفى بيع السلطان الضوال)

(قلت) ارايت الابق إذا وجده الرجل ما يصنع به في قول مالك (قال) قال مالك