المدونة الکبری-ج6-ص174
ما سمعت من مالك فيها شيئا ولكني ارى ان تعرف في الموضع الذي التقطت فيه وحيث يظن ان صاحبها هناك
وحديث عمر بن الخطاب انه قال له رجل اني نزلت منرل قوم بطريق الشام فوجدت صرة فيه ثمانون دينارا فذكرتها لعمربن الخطاب فقال له عمر عرفها على البواب المساحد واذكرهنا لمن يقدم من الشام سنة فإذا مضت سنة فشانك لها فقد قال له عمر عرفها على ابواب المساجد فارى ان يعرف اللقطة من التقطها على ابواب المساجد وفي موضعها وحيث يظن ان صاحبها هناك (قلت) ارايت ما اصيب من اموال اهل الجاهلية لقطة على وجه الارض يعلم انه من اموال اهل الجاهلية ايخمس ام تكون فيه الزكاة في قول مالك (قال) يخمس وانما الزكاة في المعادن في قول مالك وما اصيب في المعادن بغير كبير عمل مثل الندرة وما اشبهها فذلك بمنزلة الركاز فيه الخمس (قلت) ارايت دفن الجاهلية وما نيل منه بعمل ومؤنة (قال) فيه في قول مالك الخمس والركاز كله فيه في قول مالك الخمس ما نيل منه بعمل وما نيل منه بغير عمل (قال) ولقد سئل مالك عن تراب على ساحل البحر يغسل فيوجد فيه الذهب والفضة وربما اصابوا فيه تماثيل الذهب والفضة (قال) مالك اما التماثيل ففيها الخمس واما تراب الذهب والفضة الذي يخرج من ذلك التراب ففيه الزكاة وهو بمنزلة تراب المعادن (قلت) ارايت ان التقطت لقطة فاتى رجل فوصف عفاصها وقرابها ووكاءها وعدتها ايلزمني ان ادفعها إليه في قول مالك ام لا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا اشك ان هذا وجه الشان فيها وتدفع إليه (قلت) ارايت ان جاء آخر بعد ذلك فوصف له مثل ما وصف الاول أو جاء فاقام البينة على تلك اللقطة انهاكانت له ايضمن الذي التفط تلك اللقطة وقد دفعها إلى من ذهب بها (قال) لا لانه قد دفعها بامر كان ذلك وجه الدفع فيها وكذلك جاء في حديث اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها فان جاء طالبها اخذها الا ترى انه انما قيل له اعرف العفاص والوكاء اي حتى إذا جاء طالبها ادفعها إليه والا فلماذا قيل له اعرف العفاص والوكاء (قلت) وترى ان يجبره السلطان على ان يدفعها إذا اعترفها هذا ووصف