پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص172

ضمان على الذي استعارها لانه لم يعلم ما تعدى به الرسول (قلت) فان قال الرسول لا والله ما امرتني ان استعير لك الا إلى فلسطين وقال المستعير بل امرتك ان تقول له إلى برفة (قال) لا يكون الرسول هاهنا شاهدا في قول مالك لان مالكا قال في رجل امر رجلين ان يزوجاه امرأة فانكر ذلك وشهدوا عليه بذلك (قال) لا تجوز شهادتهما عليه لانهما خصمان له (قال ابن القاسم) وكذلك لو اختلفوا في الصداق فقالا امرتنا بكذا وكذا وقال الزوج بل امرتكما بكذا وكذا لما دون ذلك لم يجز قولهما عليه لانهما خصصمان ويكون المستعير هاهنا ضامنا الا ان تكون له بينة على ما زعم انه امر به الرسول (قلت) ارايت لو ان رجلا ركب دابتي إلى فلسطين فقلت اكريتها منك وقال بل اعرتنيها (قال) القول قول صاحب الدابة الا ان يكونممن ليس مثله يكرى الدواب مثل الرجل الشريف المنزلة والذي له القدر والغنى وهذا رأيي والله سبحانه وتعالى اعلم.

(تم كتاب العارية بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب اللقطة).