پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص169

كان حبسا على صاحبه تسقط الوصية فيه ويصير نصيبه مدبرا يعتق بعد موته (قال) وإذا مات الاول ايضا سقطت وصيته بالخدمة لصاحبه لانها كانت من وجه الخطر (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم يشبه قوله وهو رايي كله.

(في عارية الدنانير والدراهم والطعام والادام)

(قلت) ارايت ان استعار رجل دنانير أو درعاهم أو فلوسا (قال) لا تكون في الدنانير والدراهم عارية ولا في الفلوس لانا سالنا مالكا عن الرجل يحبس على الرجل المائة الدينار السنة أو السنتين فياخدها فيتجر فيها فينقص منها (قال مالك) فهو ضامن لما نقص منها وانما هي قرصض فان شاء قبضها على ذلك وان شاء تركها (قلت) وتكون هذه الدنانير حبسا في قول مالك ام يبطل الحبس فيها (قال) هي حبس إلى الاجل الذي جعلها إليه حبسا وانما هي حبس قرض (قلت) فان ابي الذي حبست عليهقرضا ان يقبلها (قال) ترجع إلى الورثة ويبطل الحبس فيه (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قال) ولقد سئل مالك عن امراء هلكت واوصت لبنت بنت لها بان تحبس عليها الدنانير واوصت ان ينفق عليها منها إذا ارادت الحج أو في نفاس ان ولدت فارادت الجارية بعد ذلك ان تأخذها فتصرفها في بعض ما ينتفع به تنقلب بها وتقول اشترطوا علي اني ضامنة لها حدى انفقها في الري قالت جدتي (قال) قال مالك لا ارى ان تخرج الدنانير عن حالها وارى ان ينفق عليها فيما اوصت به حدتها (قلت) ارايت ان استعار رجل طعاما أو اداما ايكون هذا عارية أو قرضا (قال) كل شئ لا ينتفع به الناس الا للاكل أو الشرب فلا اراه الا قرضا (قال) ولقد سألت ماكا عن الرجل يستعير من الرجل عشرة دنانير (فقال) هو ضامن لها ولم يره من وجه العارية.