المدونة الکبری-ج6-ص168
مالك وكذلك العارية والهبة والصدقة.
(قلت) ارايت العمرى ايعرفها مالك (قال) نعم قال مالك ومن اعمر رجلا حياته فمات المعمر رجعت إلى الري اعمرها (قال) وقال مالك الناس عند شروطهم (قلت) ارايت ان اعمرا عبدا أو دابة أو ثوبا أو شيئا من العروض (قال) انما الدواب والحيواب كلها والرقيق فتلك التي سمعنا فيها العمرى (قال) واما الثياب فلم اسمع فيها شيئا ولكنها عندي على ما اعاره (قلت) ارايت الرقبى هل يعرفها مالك (قال) سأله بعض اصحابنا ولم اسمعه منه عن الرقبى فقال لا اعرفها ففسرت له فقال لا خير فيها (قلت) وكيف سألوه عن الرقبى (قال) قالوا له الرجلان يكون بينهما الدار فيحبسانها على ايهما مات فنصيبه للحي حبسا عليه (قال) فقال لهم مالك لاخير في هذا (يزيد بن محمد) عن اسماعيل بن علية عن ابن ابي يحيى عن طاوس قال قال رسول الله صلى عليه وسلم لا رقبى ومن ارقب شيئا فهو لورثة المرقب(قال ابن القاسم) وسالناه عن العبد يحبسانه جميعا على انه حر بعد آخرهما موتا على ان اولهما موتا نصيبه من العبد يخدم الحي حبسا عليه إلى موت صاحبه ثم هو حر (قال) قال مالك لا خير في هذا (قلت) فهل ترى العتق قد لزمهما (قال) قال مالك العتق لازم لهما ومن مات منهما أو لا فنصيبه من العبد يخدم ورثته فإذا مات الاخر منهما خرج العبد حرا وانما يخرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه (قلت) لم جعلتم نصيب كل واحد منهما من ثلثه إلى هذا عتقا إلى اجل حيث قال إذا مات فلان فنصيبي من هذا العبد حد اليس هذا فارعا من راس المال في قول مالك (قال) انه لم يقل كذلك انما قال كل واحد منهما إذا انا مت فنصيبي يخدم فلانا حياته ثم هو حد فانما هو رجل اوصى إذا مات ان يخدم عبده فلانا حياته ثم هو حر فهذا من الثلث ولو كان انما قال هو حر إلى موت فلان لعتق على الحي منهما نصيبه حين مات صاحبه من راس المال اولا ترى ان احدهما إذا مات فنصيب الحي الذي