المدونة الکبری-ج6-ص167
البنيان ما هو فهذا لا يجوز لانه غرر (قلت) فان بين البنيان ما هو الا انه قال اسكن ما بدا لي فإذا خرجت فالبناء لك (قال) إذا لم يضرب الاجل فهو مجهول لا يجوز لان هذا في الاجارة لا يجوز (قلت) ارايت ان بني على هذا وانت لا تجيزه ما يكون لرب البنيان وما يكون على صاحب الارض (قال) يكون النقض لرب النقض وان كان قد سكن كان عليه كراء الارض (قلت) اتحفظه عن مالك (قال) لا (قلت) فلو قال له اعرني ارضك هذه عشر سنين على ان اغرسها شجرا ثم هي بعد العشر سنين لك بما غرست فيها (قال) هذا لا يستقيم ليس للشجر حد يعرف به وانما يجور من الشجر ان يغرس له شجرا على وجه الجعل يقول صاحب الارض للغارس اغرسها اصولا نخلا أو تينا أو كرما أو فرسكا أو ما اشبه ذلك ويشترط رب الارض في ذلك إذا بلغت الشجر كذا وكذا فهي بيننا على ما شرطنا نصفا أو ثلثا أو اقل من ذلك أو اكثر فهذا هو الجائز واما ان تقول اعطيكها سنتين أو ثلاثا فإذا خرجت من الارض فما فيها من الغراس فهو لي فهذ لا يشبه البنيان لان الغراسة غرر لا يدى ما ينبت منه وما يذهب منه وهذا رايي (قال) ومما يبين لك انه لو استاجره ان يبني له بنيانا مضمونا يوفيه اياه إلى اجل من الاجال جاز ذلك وانشرط عليه ان يغرس له كذا وكذا شجرة مضمونة عليه يوفيه اياها إلى اجل لم يجز ذلك لان ذلك ليس مما يضمنه احد لاحد (قلا) ارايت الرجل يعير الرجل المسكن عشر سنين فيقبضه فيموت المعار ايكون ورثته مكانه في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكذلك ان مات المعار قبل ان يقبض عاريته فورثته مكانه في قول مالك (قال) نعم (قال) ولد سالت مالكا عن الرجل يعير الرجل المسكن أو يخدمه الخادم عشر سنين فيموت قبل ان يتمها (قال) قال مالك ورثته مكانه (قلت) وان لم يقبض (قال) وان لم يقبض (قلت) فان مات الذي اعاره قبل ان يقبض المعار عاريته (قال) لا شئ له في قول مالك (قلت) فان كان قد قبض ثم مات رب الارض (قال) فلا شئ لورثة رب الارض حتى يتم هذا سكناه لانه قد قبض وهذا قول