پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص166

مالك وليس لك ان تمنعه مما يريد ان يبني ويغرس الا ان يكون شئ من ذلك يضر بارضك (قلت) ارايت ان اراد الذي بنى أو غرس ان يخرج قبل الاجل أله ان يقلع نقضه وغراسه قبل الاجل في قول مالك (قال) نعم ذلك له الا ان لرب الارض ان ياخذ البناء والغرس بقيمته ويمنعه نقضه إذا دفع له قيمة ماله فيه منفعة ويمنعه ان ينقض مال بيس له فيه منفعة وهذا قول مالك (قلت) ارايت كل ما ليس للذي بنى وغرس فيه منفعة إذا قلعه فاراد رب الارض ان يعطيه قيمة عمارته ويمنعه من القلع ايعطيه قيمة هذا الذي ان قلعه لم يكن له فيه منفعة في قول مالك (قال) لا لا يعطيه قيمة هذا الذي لا منفعة له فيه على حال من الحالات لانه لا يقدر على قلعه صاحب العمارة فكيف ياخر له ثمنا (قلت) ارايت ان اعرته ارضي يزرعها فلما زرعها اردت ان اخرجه منها ايكون ذلك لي ام لا (قال) ليس ذلك لك حتى يتم زرعه لان الزرع لا يباع حتى يبدو صلاحه فتكون فيه القيمة فلذلك خالف البناء والغرس (قلت) فهل تجعل لرب الارض الكراء من يوم قال للمستعير اقلع زرعك في قول مالك (قال) لا الا ترى انه ليس لرب الارض ان يقلع زرعه فلما لم يكن له ان يقلع زرعه لم يكن له ان ياخذ عليه كذاء الا ان يكون انما اعاره الارض للثواب فهذا بمنزلة الكراء (قلت) ارايت ان استعرت من رجل دابة فركبتها إلى موضع من المواضع فلما رجعت قال صاحبها انما اعرتكها إلى ما دون الموضع الذي ركبتها إليه وقد تعديتفي ركوبك دابتي (فال) قد اخبرتك بقول مالك الذي وجدنته في مسائل عبد الرحيم ان كان يشبه القول قول المستعير كان القول قوله مع يمينه (قلت) وكذلك ان اختلفا فيما حمل عليها (قال) كذلك ينبغي ان يكون وذلك رايى الا ترى ان المستعير لو استعار مهرا فحمل عليه عدل بز انه لا يصدق انه انما استعاره لذلك ولو كان بعير صدق فهذا هكذل ينبغي ان يكون (قلت) ارايت ان استعرب من رجل ارضا على ان ابنيها واسكنها عشر سنين ثم اخرج منها ويكون البناء لرب الارض (قال) ان كان بين البنيان ما هو وضرب الاجل فذلك جائز لان هذا من وجه الاجارة وان لم يكن بين