پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص165

بنى وغرس أردت اخراجه مكاني أو بعد ذلك بأيام أو بزمان أيكون ذلك لى فيما قرب من ذلك أو بعد في قول مالك أملا (قال) بلغني أن مالكا قال أماما قرب من ذلك الذي يرى أن مثله لم يكن ليبنى على أن يخرج في قرب ذلك وهو يراه حين يبنى فلا أرى له أن يخرجه مالا أن يدفع إليه ما أنفق والا لم يكن له ذلك حتى يستكمل ما يرى الناس أنه يسكن مثله في قدر ما عمر وأما إذا كان قد سكن من الزمان فيما يظن أن مثله قد بنى على أن يسكن مثل ما سكن هذا فأرى له أن يخرجه ويعطيه فيمة نقضه منقوضا ان أحب وان لم يكن لرب الارض حاجة بنقضه قيل للآخر اقلع نقضك ولا قيمة له على رب الارض (قال) وهذا قول مالك (قلت) أرأيت لو أنى أعرت رجلا يبنى في أرضى أو يغرس فيها وضربت له لذلك أجلا فبنى وغرس فلما مضى الاجل أردت اخراجه (قال) قال مالك يخرجه ويدفع إليه قيمة نقضه منقوضا ان أحب رب الارض وان أبى قيل للذى بنى وغرس اقلع نقضك وغراسك ولا شئ لك غير ذلك (قلت) وما كان لا منفعة له فيه إذا نقضه فليس له أن ينقضه في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت ان كنت قد وقت له وقتا فبنى وغرس أيكون لى أن أخرجه قبل مضى الوقت وأدفع إليه قيمة بنيانه وغراسه في قول مالك (قال) لا (قلت) فان أعرته على أن يبنى ويغرس ثم بدا لى أن أمنعه ذلك وآخذ أرضى وذلك قبل أن يبنى شيئا وقبل أن يغرس (قال) ان كنت ضربت لذلك أجلا فليس لك ذلك في قول مالك لانك قد أوجبت ذلك له (قلت) فان لم أضرب له أجلا وأعرته أرضى على أن يبنى فيها ويغرس فأردت إخراجه قبل أنيبني ويغرس (قال) ذلك لك ألا ترى أن مالكا قال في الذى أذن له أن يبنى ويغرس فبنى وغرس ولم يكن ضرب لذلك أجلا فأراد اخراجه بحد ثان ذلك ان ذلك ليس له الا أن يدفع إليه قيمة ما أنفق فهو إذا لم يبن ولم يغرس كان له أن يخرجه فهذا يدلك على ذلك (قلت) أرأيت ان أعرته أرضى يبنى فيها ويغرس ولم أسم ما يبنى فيها ولا ما يغرس وقد سميت الاجل فأردت اخراجه (قال) ليس ذلك لك في قول