المدونة الکبری-ج6-ص164
من استعار شيئا من العروض فكسره أو خرقه أو ادعى أنه سرق منه أو احترق (قال) ماللك فهو ضامن له (قال) وان أصابه أمر من قبل الله بقدرته وتقوم له على ذلك بينة فلا ضمان عليه في شئ من ذلك الا أن يكون ضيع أو فرط فانه يضمن إذا جاء التفريط أو الضيعة من قبله كذلك وجدت هذه المسألة في مسائل عبد الرحيم (قال ابن القاسم) وقال ومالك فيما تلف من عارية الحيوان عند من استعارها ان الامر عندنا أنه لا ضمان على الذى استعارها فيما أصابها عنده الا أن يتعدى أمر صاحبها أو يخالف إلى غير ما أعاره اياها عليه (قال ابن القاسم) وقال لى مالك ومن استعار دابة إلى مكان مسمى فتعدى ذلك المكان فتلفت الدابة (قال) أرى صاحبها مخيرا بين أن يكون له قيمتها يوم تعدى بها وبين أن يكون له كراؤها في ذلك التعدي (قلت) أرأيت ان استعار ثوبا فحرق أيضمن (قال) هذا يضمن في قول مالك في العروض إذا تحرقت أو أصابها خرق أو سرقت (قال) قد أمليت عليك قول مالك أولا أنه ضامن لما نقصه الا أن يكون فسادا كثيرا فيضمنه كله وذلك إذا لم تكن له بينة على ما ادعى من ذلك
(قلت) أرأيت ان أمرت رجلا أن يضرب عبدى عشرة أسواط فضربه عشرة أسواط فمات العبد منها أيضمن الضارب أم لا (قال) قال مالك لا ضمان عليه (قال مالك) وأستحب له أن يكفر كفارة الخطأ (قلت) أرأيت ان أمرته أن يضربه عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا أو عشرين سوطا فمات من ذلك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكنه ان كان زاده زيادة يخاف أن تكون أعانت على قتله فأراه
(قلت) أرأيت ان أذنت لرجل أن يبنى في أرضي أو يغرس فبنى غرس فلم