پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص159

في ذلك كذلك قال لى مالك (قلت) أرأيت ان استودعت رجلا وديعة فعمل فيها فريح أيكون الريح للعامل أم لرب المال في قول مالك (قال) للعامل كذلك قال مالك (قلت) ولا يتصدق بشئ من الريح في قول مالك (قال) نعم لا يتصدق بشئ من الريح (قلت) ويبرأ من الضمان هذا المستودع إذا كان قد رد المال في موضمع الوديعة بعد ماريح في المال ويكون الريح له في قول مالك (قال) نعم يبرأ من الضمان في قول مالك ويكون الريح له

فيمن استودع طعاما فأكله ورد مثله

(قلت) أرأيت ان استودعني رجل طعاما فأكلته فرددت في موضع الوديعة طعاما مثله أيسقط عنى الضمان أم لا (قال) يسقط عنك الضمان في رأيى مثل قول مالك في الدنانير والدراهم لانى سمعت مالكا يقول في الرجل يستودعالدنانير والدراهم فيتسلف منها بعضها أو كلها بغير أمر صاحبها ثم يرد في موضع الوديعة مثلها انه يسقط عنه الضمان فكذلك الحنطة (قلت) وكذلك كل شئ يكال أو يوزن (قال) نعم كل شئ إذا أتلفه الرجل للرجل فانما عليه مثله فهو إذا رد مثله في الوديعة سقط عنه الضمان وإذا كان إذا أتلفه ضمن قيمته فان هذا إذا تسلفه من الوديعة بغير أمر صاحبها فهو لقمته ضامن ولا يبرئه من تلك القيمة الا أن يردها على صاحبها لا يبرئه منها أن يخرج القيمة فيردها في الوديعة (قلت) أرأيت قولك إذا استودعها فتسلفها بغير أمر صاحبها انه إذا ردها في الوديعة يبرأ أرأيت ان أخذها على غير وجه السلف فأتلفها فردها بعد ذلك أيبرأ في قول مالك (قال) انما سألنا مالكا عنها إذا تسلفها بغير أمر صاحبها ثم رد مثلها مكانها أنه يبرأ ولم نسأله عن هذا الوجه الذى سألت عنه وهو عندي مثل السلف سواء