المدونة الکبری-ج6-ص157
قلت) أرأيت ان استودعني رجل ابلا أو بقرا أو غنما فأنفقت عليها بغير أمر السلطان أيلزم ذلك ربها أم لا (قال) سئل مالك عما يشبه هذا عن رجل استودع رجلا دابة فغاب عنها صاحبها وقد أنفق عليها المسودع (قال مالك) يرفع ذلك إلى السلطان فيبيعها ويعطيه نفقته التى أنفق عليها إذا أقام على ذلك بينة أنه استودعها اياه (قلت) أرأيت ان لم يكن له بينة على النفقة ولكن له بينة على أنها عنده منذ سنة فادعى أنه كان ينفق عليها سنته تلك (قال) له النفقة إذا قامت له بينة عنده
(قلت) أرأيت لو أن رجلا استودع رجلا نوقا أو أتنا أو بقرات أو جواري فحمل على الاتن وعلى النوق وعلى البقرات أنزى عليهن فحملن فمتن من الولادة وزوج الجوارى فحملن الجوارى فمتن من الولادة أيضمن في قول مالك أم لا (قال) أراه ضامنا في ذلك كله (قلت) أرأيت ان حمل الفحل عليها فعطبت تحت الفحل أيضمن أم لا (قال) نعم (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا (قلت) أرأيت ان استودعني ابلا فأكريتها إلى مكة أيكون لربها من الكراء شئ أم لا (قال) كل ما كان أصلهأمانة فأكراه فربه مخير ان سلمت الابل ورجعت بحالها في أن يأخذ كراءها ويأخذ الابل وفى أن يتركها له ويضمنه قيمتها ولا شئ له من الكراء إذا كان قد حبسها عن أسواقها ومنافعه بها وهذا بمنزلة رجل أعاره رجل دابة أو أكراه دابة إلى موضع من المواضع فتعدى عليها لان أصل هذا كله لم يضمنه الا بتعديه فيه فهذا كله باب واحد وهذا في الوديعة وفى الدين على نحو قول مالك في الذى يستعير الدابة فيتعدى وعلى الذى يتكارى الدابة فيتعدى عليها وهذا في الكراء والعارية قول مالك (قلت) أرأيت ان استودعت رجلا وديعة فقدمت أطلبها منه فقال قدذ أنفقتها على أهلك وولدك وصدقه أهله وولده (قال) أراه ضامنا للوديعة ولا ينفعه اقرار أهل