المدونة الکبری-ج6-ص151
المال أمانة فانه لا يبرأ الا بالوثيقة (قلت) فلم قال مالك إذا بعث بالمال معه ليدفعه إلى رجل فقال قد دفعته إلى من أمرنى انه لا يصدق الا ببينة أنه قد دفعه وان كان رب المال حين بعث بالمال معه دفعه إلى الرسول ببينة أو بغير بينة فهو سواء لا يبرأ الرسول حتى يدفع المال إلى المبعوث إليه ببينة لم قال مالك هذا أو ليس هذا المبعوث معه المال أمينا (قال) قال مالك ليس له أن يتلف ماله الا ببينة تقوم له أنه قد دفعه ألا ترى أن المبعوث إليه بالمال ان كان ذلك المال دينا له على الذى أرسله إليه ان هذا الرسول ان لم يشهد عليه حين دفعه إليه فقد أتلفه وكذلك لو كان أرسل إليه بهذا المال ليشتري له به سلعة فأعطاه الرسول المال من غير أن يشهد فقد أتلفه (قلت) أرأيت ان قال المقارض أو المستودع قد بعثت اليك بالمال مع رسولي أيضمن أم لا في قول مالك (قال) نعم يضمن في قول مالك الا مأن يكون رب المال أمره بذلك
(قلت) أرأيت ان استودع رجلا مالا فاستودعه غيره ثم أخذه منه فضاع عنده أيضمن أم لا في قول مالك (قال) قال مالك إذا أنفق منها ثم رد ما أنفق في الوديعة انه لا ضمان عليه فكذلك هذا في مسألتك لا يضمن
(قلت) أرأيت ان استودعت رجلا ببينة فجحدني وديعتي ثم أقمت عليه البينة أتضمنه أم لا في قول مالك (قال) نعم هو ضامن في قول مالك لان مالكا قال إذا دفع إليه المال ببينة وزعم المستودع أنه قد رد المال على رب المال ولا بينة له فهو ضامن فالجحود أبين عندي
(قلت) أرأيت ان قال رجل لرجل استودعتني ألف درهم فضاعت منى وقال