پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص148

الوجوه ثم اشتريت ثيابا مثل صفتها ورفعتها وطولها فرددتها إلى موضع الوديعة أيبرئنى ذلك من الضمان أم لا (قال) لا يبرئك ذلك من الضمان (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى لان رجلا لو استهلك لرجل ثوبا فانما عليه قيمته فلما ضمن هذا المستودع باستهلاكه القيمة لم يجز أن يخرج ثيابا مكان القيمة ولا يبرأ بذلك

في رجل استودع رجلا وديعة أو قارضه (فزعم أنه ردها إليه أوقال ضاعت منى)

(قلت) أرأيت ان استودعت رجلا وديعة أو قارضته فلما جئت أطلبها منه قال قد دفعتها اليك أيصدق ويكون القول قوله أم لا في قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يستودع الرجل وديعة أو يقارضه قال ان كان انما دفع إليه المال ببينة فانه لا يبرئه من المال إذا قال قد دفعته الا أن تكون له بينة وان كان رب المال انما دفع إليه المال بغير بينة فالقول قول المستودع والمقارض إذا قال قد دفعته اليك (قلت) أرأيت ان دفعت إليه المال قراضا أو استودعته ببينة فقال قد ضاع المال منى أيكون مصدقا في ذلك أم لا (قال) قال مالك هو مصدق في ذلك (قلت) وكذلك ان قال قد سرق منى (قال) نعم فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى آخر (قال) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يفدع إلى الرجل المال ليدفعه لرجل ببعض البلدان فيقدم الذى بعث معه المال فيقول له صاحب المال ما فعلت بالمال فيقول قد دفعته إلى الذى أمرتنى وينكر الذى بعث بالمال إليه أن يكون هذا دفع إليه شيئا (قال) قال مالك ان لم يكن للمأمور بالدفع بينة أنه قد دفع إليه المال غرم (قلت) ببينة دفع إليه أو بغير بينة أهو سواء عند مالك في هذا (قال) نعم (قال ابن القاسم) فقلت لمالك أرأيت ان كان حين أخذه منه قال له أنا أدفعه إليه بغير بينة وأنا أستحى أن أشهد عليه ثم زعم أنه قد دفعه إليه وأنكر الآخر (قال) ان صدقه رب المال على هذ