المدونة الکبری-ج6-ص143
وهبها له الا من وهب لذى رحم فانه لا يرجع فيها أو الزوجين ايهما أعطي لصاحبه شيئا طيبة به نفسه فلا رجعة له في شئ منها وان لم يثب منها وان عطاء بن أبى رباح سئل عمن وهب لرجل مهرا فنما عنده ثم عاد فيه الواهب فقال عطاء تقام قيمته يوم وهبه (وقال سليمان بن عيسى) فعل ذلك رجل بالشام فكتب عمر بن عبد العزيز أن اقضه قيمته يوم وهبه أو شروى المهر يوم وهبه فليدفعه الموهوب له إليه.
من حديث ابن وهب
(قلت) فان مات الموهوب له قبل أن يثيب الواهب من هبته فورثته مكانه في قول مالك يكون لهم من ذلك في هذه الهبة ما كان للموهوب له وعليهم من الثواب ما كان على الموهوب له (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) وكذلك ان مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له هبته والهبة فيها شرط للثواب أولا شرط فيها ولكن يرى أنه انما وهبها للثواب أتنتقض الهبة وتكون الهبة لورثة الواهب أم لا تنتقض الهبة لانها للثواب ويكون محملها محمل البيع في قول مالك (قال) محملها محمل البيع لانها إذا كانت للثواب فانما هي بمنزلة البيع (قال ابن القاسم) فإذا وهب هبة للثواب فلم تتغير في بدنها أنه لا يكون لصاحبها الا سلعته إذا لم يثبه الذى قبضها قدر قيمتها لان عمر بن الخطاب قال ان لم يرض من ثوبة هبته فهو على هبته يرجع فيها ان لم يرض منها وهذا قول مالك فالهبة في هذا الموضع مخالفة للبيع (يونس ابن يزيد) عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال كل من وهب هبة للثواب فالثواب واجب له معلى الذى وهب له ان عاش أو مات وان وهب رجل هبة على غير الثواب فليس له ثواب ان عاش الذى وهبت له أو مات فليس له أن ينزع ان عمر الموهوب له وان لم يعمر وليس لورثة الواهب الميت أن يتعقوا عطاءه (تم كتاب الهبة بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم)(ويليه كتاب الوديعة)