المدونة الکبری-ج6-ص142
أرجع فيها (قال) نعم الا أن يعوضك (قال ابن وهب) قال مالك ان شاء أن يمسكها وان شاء أن يردها (قال ابن وهب) قال أخبرني من أثق به عن ابن شهاب أن عمرابن الخطاب أتى برجل وهب جارية فولدت أولادا صغارا فرجع فيها (قال) يرجع في قيمتها يوم وهبها ونماؤها للذى وهبت له (قال) اسماعيل بن أمية وقضى عمر بن عبد العزيز في رجل وهب غلاما فزاد عند صاحبه وشب (قال) له قيمته يوم وهبه
(قلت) أرأيت هذا الذى وهب هبة للثواب إذا اشترط الثواب أو يرى أنه انما أراد الثواب فأثابه الموهوب له أقل من قيمة الهبة (قال) قال مالك ان رضى بذلك والا أخذ هبته (قلت) فان أثابه قيمة هبته فأبى أن يرضى والهبة قائمة بعينها عند الموهوب له (قال) قال مالك إذا أثابه قيمة الهبة أو أكثر من ذلك فليس للواهب على الهبة سبيل (قلت) فان كانت الهبة قد تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فأثابه الموهوب له بأقل من قيمة الهبة (قال) قال مالك إذا تغيرت في يد الموهوب له بزيادة أو نقصان فالهبة لازمة (قلت) فان أراد أن يأخذ هبته ناقصة وقال لا أريد القيمة (قال) ليس له ذلك أن يأخذها إذا نقصت انما تكون له القيمة على الذى وهب له الا أن يشاء الموهوب له ذلك (قلت) فان أبى أن يثيبه ورضى بأن يدفعها إليه (قال) ليس ذلك للموهوب له الا أن يشاء الواهب (عمر بن قيس) عن عدى بن عدى الكندى قال كتب إلى عمر بن عبد العزيز من وهب هبة فهو بالخيار حتى يثاب منها ما يرضى فان رضى منها بدرهم واحد فليس له الا ما رضى به (قال) وسمعت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافرى يحدث أن عمر بن عبد العزيز كتب ايما رجل وهب هبة ثم لم يثب منها فأراد أن يرجع في هبته فان أدركها بعينها عند من وهبها له لم يتلفها أو تتلف عنده فليرجع فيها علانية غير سر ثم ترد عليه الا أن يكون وهب شيئا مثيبا فحبس عند الموهوب له فليقض له شرواها يوم