المدونة الکبری-ج6-ص141
أعطاه شرواها بعد أن يحلف بالله ماهبها الا رجاء أن يثيبه عليها (ابن لهيعة) عن يزيد بن أبى حبيب أن على بن أبى طالب قال المواهب ثلاثة موهبة يراد بها وجه الله وموهبة يراد بها وجه الناس وموهبة يراد بها الثواب فموهبة الثواب يرجع فيهاصاحبها إذا لم يثب
(قلت) أرأيت ان وهبت لرجل هبة فعوضني منها أيكون لواحد منا أن يرجع في شئ مما أعطاه في قول مالك (قال) لا (قلت) أرأيت لو أن رجلا وهب لرجلين عبدا فعوضه أحدهما عوضا من حصته أيكون له أن يرجع في حصة الآخر (قال) نعم له أن يرجع في حصة الآخر وما سمعت ذلك من مالك ولكنه مثل البيوع من قول مالك إذا باع العبد من رجلين صفقة واحدة فنقده أحدهما وأفلس الآخر كان له أن يأخذ نصيب الآخر ويكون أولى به من الغرماء وهذا قول مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل هبة فعوضه رجل أجنبي عن الموهوب له عن تلك الهبة عوضا فأراد المعوض أن يرجع في عوضه أيكون ذلك له أم لا (قال) لا يكون له ذلك ولكن ينظر فان كان المعوض انما أراد بالعوض حين عوض الواهب عن الموهوب له أراد بذلك العوض هبة للموهوب له يرى أنه انما أراد بها الثواب فأرى له أن يرجع على الموهوب له بقيمة العوض الا أن يكون العوض دنانير أو دراهم فليس له أن يرجع عليه بشئ وان كان انما أراد بعوضه السلف فله أن يتبع الموهوب له (قلت) وان كان بغير أمر الموهوب له (قال) نعم وان كان بغير أمره (قال) وان كان أراد بعوضه هبة عن الموهوب له يرى أنه لم يرد بها وجه الثواب ولا وجه يرى أنه انما عوضها ليكون سلفا على الموهوب له فليس له أن يرجع على الموهوب بشئ (قلت) أرأيت الهبة إذا تغيرت بزيادة بدن أو بنقصان بدن فليس أن يرجع فيها (قال) لا ليس أن يرجع فيها وان نقصت ولا للموهوب له أن يردها وان زادت وقد لزمته القيمة فيها (قلت) أرأيت إذا وهبت هبة فحالت أسواقها أيكون لى أن