پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص140

ثواب وليس لاحدهما أن يرتجع ما أعطى صاحبه وذلك لانه من الرجل إذا أعطى امرأته حسن صحبة فيما ولاه الله من أمرها وأوجب عليه من نفقتها وافضائه من المعروف إليها ولانه من المرأة إلى زوجها مواساة ومعونة له على صنيعته وصنيعتها فليس بينهما ثواب فيما أعطى أحدهما صاحبه ولا عوض الا أن يشترط أحدهما على صاحبه شرطا (وأخبرني) ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيبوغير واحد من أهل العلم مثله (وقد) قال مالك ولليث مثله

في الثواب بين الغنى والفقير والغنيين

(قلت) لابن القاسم وكذلك هذا في الاجنبيين في قول مالك (قال) نعم لو وهب لاجنبي هبة والواهب غنى والموهوب له فقير ثم قال بعد ذلك الواهب انما وهبتها له للثواب لم يصدق على ذلك ولم يكن له أن يرجع في هبته (قال) وهذا قول مالك (قال) وان كان فقيرا وهب لغنى فقال انما وهبتها للثواب قال هذا يصدق ويكون القول قوله فان أثابه والا رد إليه هبته (قلت) أرأيت ان كانا غنيين أو فقيرين وهب أحدهما لصاحبه هبة ولم يذكر الثواب حين وهب له ثم قال بعد ذلك انما وهبتها للثواب فكذبه الآخر أيكون القول قول الواهب أم لا في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظه في هذا ولكني لا أرى لمن وهب لفقير ثوابا وان كان الواهب فقيرا إذا لم يشترط في أصل الهبة ثوابا وأما غنى وهب لغني فقال انما وهبت للثواب فالقول قول الواهب ان أثيب من هبته والا رجع في هبته (قال مالك) وقال عمر بن الخطاب من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فانه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه انما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها ان لم يرض منها (قال ابن وهب) وسمعت حنظلة بن أبى سفيان الجمحى يقول سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثل ذلك (قال ابن وهب) وحدثني عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب بذلك (وأخبرني) غيرهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وغيره عن عمر بن الخطاب بذلك وقال عمر وان هلكت