پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص139

الا رجاء لثوابي أن تكسوني أو تصنع بى خيرا (قال) مالك لا شئ له (قلت) له فان كانت تهديته (قال) قائمة فلا شئ له وان كانت بعينها ألا ترى أنه لاثواب له فيها قال مالك وان طلب الفقير ثوابها فلا أرى له ثوابا فيها ولا يقضى له فيها بشئ (قال ابن وهب) وكان ربيعة وغيره من أهل العلم يقولون إذا كانت الهبة على وجه الاثابة ابتغاء العوض فصاحبها أحق بها ما لم يعوض منها فأما الرجل يقدم من السفر مستعرضا أو الرجل تدخل عليه الفائدة وهو مقيم لم يشخص فيعرض له صاحبه الثوب أو الثوبين أو يحمله على الدابة أو نحو ذلك فهذا لا يرجع

فيهافي الثواب فيما بين القرابة وبين المرأة وزوجها

(قلت) أرأيت من وهب لذى رحم هبة أيكون له ان يرجع فيها في قول مالك (قال) قال مالك ليس بين الرجل وامرأته ثواب في الهبة الا أن يكون يعلم أنها أرادت بذلك ثوابا مثل أن يكون الرجل الموسر والمرأة لها الجارية فيطلبها منها فتعطيه اياها تريد بذلك استقرار صلته وعطيته والرجل مثل ذلك يهب الهبة لامرأته والابن لابيه يرى أنه انما أراد بذلك استقرار ما عند أبيه فإذا كان مثل ذلك مما يرى الناس انه وجه ما طلب بهبته تلكم رأيت بينهما الثواب فان أثابه والا رجع كل واحد منهما في هبته وان لم يكن وجه ما ذكر ذلك فلا ثواب بينهم فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذا (قلت) أرأيت ان وهبت لعمتي أو لعمى أو لجدي أو لجدتي أو أختى أو ابن عمي هبة أو وهبت لقرابتي ممن ليس بينى وبينهم محرم أو لقرابتي ممن بينى وبينهم محرم أيكون لى أن أرجع في هبتى (قال) أطماوهبت من هبة يعلم أنك أردت بها وجه الثواب فان أثابوك والا رجعت في هبتك وما وهبت من هبة يعلم انك لم ترد بها وجه الثواب فلا ثواب لك مثل أن تكون غنيا فتصل بعض قرابتك فتزعم أنك أردت به الثواب فهذا لا تصدق على ذلك ولا ثواب لك ولا رجعة لك في هبتك (قال) وهذا كله قول مالك (يونس بن يزيد) عن ربيعة أنه قال ليس بين الرجل وامرأته فيما كان من أحدهما إلى صاحبه من عطاء أو صدقة بت ليس بينهما في ذلك