المدونة الکبری-ج6-ص137
حائز له وان كان له أهل فلا يجوز الا أن يحوز وان نحل ابنه أو ابنته قبل أن ينكحا ثم نكحا على ذلك فليس له أن يرجع فيه وان كان نحله بعد أن نكح فان الاب يرجع فيما أعطى ابنه (ابن لهيعة) عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد حدثه أن سعدا مولى آل الزبير نحل ابنته جارية له فلما تزوجت أراد ارتجاعها فقضى عمر أن الوالد يعتصر مادام يرى ماله ما لم يمت صاحبها فتقع فيه المواريث أو تكون امرأة فتنكح (قال يزى) وكتب عمر بن عبد العزيز أن الوالد يعتصر ما وهب لابنه ما لم يداين الناس أو ينكح أو يموت ابنه فنقع فيه المواريث وقال في ابنته مثلث إذا هي نكحت أو ماتت (مخرمة بن بكير) عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول يعتصر الوالد من ولده مادام حيا وما رأى عطيته بعينها وما لم يستهلكها وما لم يكن فيها ميراث (محمد بن عمرو) عن ابن جريج عن عطاء بمثل قضا عمر بن عبد العزيز(الليث بن سعد) أن نافعا مولى ابن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب قال الصدقة لا يرتد فيها صاحبها (وقال) عمر بن عبد العزيز وربيعة وأبو الزناد وعبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى ابن عمر ويزيد بن قسيط مثله (ابن لهيعة) عن يزيد بن أبى حبيب عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أيوب بن شر حبيل أن الصدقة عزمة بتة بمنزلة العتاقة لارجع فيها ولا مثنوية (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن أبى الزناد أنه قال في رجل تصدق على ولده ثم عقه أله أن يرجع في ذلك (قال) لا يرجع في صدقته (وقال ربيعة) لا يعتصر الرجل صدقته على ابنه وان معقه وقاله مالك
(قلت) هل يجوز لاحد من الناس أن يعتصر هبته في قول مالك جد أو جدة أو خال أو خالة أو عم أو عمة أو غيرهم أيجوز لهم أن يعتصروا (قال) لا أعرف الاعتصار يجوز في قول مالك لاحد من الناس الا والدا أو والدة ولا أرى ذلك لاحد غيرهما (يونس بن يزيد) عن ابن شهاب قال كان رجال من أهل العلم يقولون ليس للولد أن يعتصر من والديه شيئا من أجل فضيلة حق والديه على فضيلة حقه (قال يونس)