المدونة الکبری-ج6-ص135
قلت) أرأيت ما وهبت الام لولدها أيجوز لها أن تعتصر منه شيئا أم لا إذا كانت هي الوصي والولد صغار في حجرها (قال) قال لى مالك إذا وهبت الام لولدها أو نحلتهم ولهم أب فان الام تعتصر ذلك كما يعتصر الاب ما لم يستحدثوا دينا أو ينكحوا وما نحلت أو وهبت الام لولدها الصغار ولا أب لهم فانها لا تعتصر ذلك وليس يعتصر ما يوهب لليتامى ولا ما ينحلون (قال) لى مالك انما ذلك عندي بمنزلة الصدقة وما نحل الاب أو وهب لولده الصغار فانه يعتصر ذلك ولو لم تكن لهم أم لان اليتم انما هو من قبل الاب الا أن ينكحوا أو يحدثوا دينا (قتل) أرأيت ان وهبت الام لولدها وهم كبار هبة أيجوز ملها أن تعتصرها قبل أن يحدثوا فيها شيئا أم لا في قول مالك (قال) نعم يجوز لها أن تعتصرها في قول مالك لان مالكا قال لى في الاب له أن يعتصر والام مثله (قال) وانما منع مالك الام أن تعتصر إذا كان الولد يتامى وإذا لم يكونوا يتامى فلها أن تعتصر ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لابيك فدرئ عن أبيه الحد في مال ابنه إذا سرقه وبذلكالحديث درئ عن الام في مال ابنها إذا سرقته الحد (قلت) أرأيت ان وهبت الام لولدها هبة وهم صغار لا والد لهم فبلغوا رجالا ولم يحدثوا في الهبة شيئا أيكون للام أن تعتصر الهبة أم لا (قال) ليس لها أن تعتصر الهبة لانها وقعت يوم وقعت لهم وهم يتامى وهي بمنزلة الصدقة (قتل) أرأيت الصغير إذا كان له والد مجنون جنونا مطبقا وله والدة فوهبت الام له هبة أهذا بمنزلة اليتيم أم لا يكون بمنزلة اليتيم ويجوز لها أن تعتصره (قال) لا أراه بمنزلة اليتيم ولم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى لها أن تعتصر هبتها ان شاءت
(قلت) أرأيت ان وهب لهم الاب وهم صغار فبلغوا رجالا ولم يبلغوا دينا ولم ينكحو