پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص134

أو وهب هبة لغائب إذا كان كبيرا أو وهب هبة لصغير والصغير ليس هو والده ولا وصيه فجعل ذلك كله على يدى غيره حتى يكبر الصغير فيعطيه الذى جعل له أو يقدم الغائب فيأخذه.

أو كبار حضور تجرى عليهم غلة الحبس فان ذلك جائز عندي فيما حملت عن مالك فأما أن يهب رجل لرجل هبة والموهوب له حاضر مرضى ليس بسفيه ولا صغير ويأمره أن لا يدفعه إليه فلا أرى هذا حيازة لانه قد قبلها الموهوب له والموهوب له حاضر مرضى ولم يسلمها إليه انما يحوز مثل هذا إذا كان قد حبس الاصل وجعل الغلة له واستخلف من يجرى ذلك عليه

في حوز الزوج

(قلت) أرأيت لو أن رجلا تزوج جارية بكرا قد طمثت أولم تطمث وهي في بيت أبيها فتصدق الزوج عليها بصدقة أو وهب لها هبة وأشهد عليها الا أنه لم يخرجها من يده أيكون حائزا لها في قول مالك (قال) لا يكون حائزا لها الا أن يخرجها من يده فيضعها له على يدي من يحوزها له (قلت) أرأيت ان كان دخل بها وهى سفيهة أو مجنونة جنونا مطبقا فابتني بها زوجها ثم تصدق عليها زوجها بصدقة أو وهب لها زوجها هبة وأشهد لها بذلك أيكون هو الحائز لها في قول مالك (قال) لم أسمعمن مالك فيه شيئا الا أنه لا يكون هو الحائز لها لما تصدق به عليها (قلت) لم قلت ذلك (قال) لان من تصدق بصدقة على غيره أو وهب يهبة لا يكون هو الواهب وهو الحائز الا أن يكون والدا أو وصيا أو ممن يجوز أمره عليه في قول مالك وقد فسرت لك ذلك ولا أرى الزوج هاهنا ممن يجوز أمره عليها ألا ترى أنه لو باع مال امرأته لم يجز بيعه ولا أراه يجوز أمره عليها ولا يكون حائزا لها ما تصدق هو عليها به وأبوها الحائز لها وان دخلت بيت زوجها ما دامت سفيهة وفى حال لا يجوز لها أمر ولا يكون زوجها الحائز لها ما وهب لها الا أن يضع لها ذلك على يدى أجنبي يقبضه لها فأما صدقته هو أو هبته لها فلا