پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص132

(قال) لا الا أن تكون وصية وقد أخبرتك بذلك (قلت) أرأيت الجارية إذا حاضت وليس لها والد ووهبت لها أمها هبة والام وصيتها وهى في حجر أمها أتكون الام حائزة لها هبتها أم لا في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكذلك الوصي (قال) نعم (وقال غيره) ألا ترى أن أفعالها لا تجوز في هبتها وصدقتها حتى يبرز وجهها ويؤنس منها الرشد وهى فيما يقبض لها كغيرها ممن لا يجوز أمره على نفسه وقد قال عمر بن الخطاب وربيعة ويحيى بن سعيد في صدر هذا الكتاب ما قالوا

في حوز الاب

(قال) وقال لى مالك في الاب انه يحوز لابنته وان طمثت إذا تصدق هو عليها بصدقة فهو الحائز لها (قلت) فان تزوجت فلم تقبض صدقتها حتى مات الاب أيبطل ذلك أم لا في قول مالك (قال) قال مالك ان كانت حسنت حالتها في بيت زوجها وجاز أمرها فلم تقبض حتى مات الاب فلا شئ لها وان كانت بحال سفه جاز ذلك لها لان مالكا قال الاب يحوز لابنه الكبير إذا كان سفيها (سحنون) ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وبلوغ النكاح بالاحتلام والحيض فقد منعهم الله تعالى من أموالهم مع الوصياء بعد البلوغ الا بالرشد فكيف مع الآباء الذين هم أملك بهم من الاوصياء وانما الاوصياء بسبب الآباء (ابن وهب) وقد قال ابن عباس انه يتيم بعد البلوغ إذا كان سفيها وقال شريح اليتيمة تستشار في نفسها ولا تستشار في نفسها الابالغ وقد سماها شريح يتيمة وهى بالغة وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بقوله حجة من حديث ابن وهب عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستشار في نفسها (قلت) أرأيت ان كانت سفيهة في عقلها أو في مالها وقد طمثت ودخلت على زوجها أولم تطمث ودخلت على زوجها وقد كانت ولدت أولادا فتصدق الاب عليها بصدقة وأشهد لها وهى في بيت زوجها أيكون الاب هو الحائز علبها صدقتها في قول مالك أم لا (قال) قد أخبرتك أن مالكا قال الاب يحوز لولده