المدونة الکبری-ج6-ص131
أي وجه حازها هذا له أو الى أي أجل يدفع إليه الا أن يكون على وجه الحبس تجري عليه غلتها فهذا فرق ما بينهما (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يهب الهبة للرجل على أن لا يبيع ولا يهب (قال مالك) لا تجوز هذه الهبة (قال) فقلت لمالك فالاب في ابنه إذا اشترط هذا الشرط (فقال) مالك لا يجوز الا أن يكون صغيرا أو سفيها فيشترط ذلك عليه مادام الولد في تلك الحال فأما أن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يهب ان كبر أو يشترط على السفيه أن لا يبيع وان حسنت حاله فان ذلك لا يجوز وانما يجوز شرطه إذا اشترطه مادام سفيها أو صغيرا (قال) وأخبرني ابن وهب عمن حدثه عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يهب الهبة للرجل على أن لا يبيعها ولا يهبها فكره ذلك ابن عمر (قال ابن وهب) وأخبرني الليث أيضا انه كرهها مع مالك الا أن مالكا فسر لي التفسير الذى فسرت لك فهذا يدلك على أن الهبة للكبير إذا جعلها على يدى غيره وهو مرضى ولم يحبسها عنه لسوء حاله ولا لغلة أجراها عليه وحبس الاصل فهذا يدلك على أن حوز هذا الذي جعلت على يديه ليس بحوز له ألا ترى أن الصغير والسفيه لهما وقت يقبضان إليه الهبة وهو البلوغ في الصغير مع حسن الحال وحسن الحال في السفيه وانما يراد من الصدقة أن تخرج من يد المعطى إلى يدى غيره فيكون الذى قد صارت إليه قابضا لها كما يقبض الحبس يقبض على من لم يأت ممن هو آت وأن هذا الرجل البالغ الذي قد أعطى عطية تكون له مالا تراثا منع من قبضها لغير شئ عقد فيها مما مثله يعقد في الصدقات يدل على أنه لم يرد أن يبتلها له ويعطيه اياها
(قلت) أرأيت لو أن الام وهبت لولدها الصغار هبه وهم في حجرها وأشهدت لهمأهى في الحيازة مثل الاب في قول مالك (قال) قال مالك لا تكون حائزة لهم الا أن تكون وصية لهم فان كانت وصية فذلك جائز (قلت) فان كانت وصية للوالد أو وصية وصى الوالد فذلك جائز (قال) نعم لان وصى الوصي بمنزلة الوصي وهو وصى عند مالك (قلت) فالام تكون حائزة صدقتها وهبتها على أولادها الصغار قي قول مال