پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص129

عيبا أله أن يرجع في عوضه ويرد الهبة (قال) نعم لان الهبة على العوض بيع من البيوع يصنع فيها وفى العوض مايصنع بالبيع (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم الهبة علىالعوض في قول مالك مثل البيوع محمل واحد الا أن الهبة على العوض ان لم يثبه ولم تتغير الهبة بنماء ولا نقصان وكانت على حالها فللذى وهبها أن يأخذها الا أن لم يثبه ولم تتغير الهبة بنماء ولا نقصان وكانت على حالها فللذى وهبها أن يأخذها الا أن يثيبه ولا يلزم الذى قبلها الثواب على ما يحب أو يكره (قال مالك) ولو أثابه الموهوب له بما يعلم أنه ثمن لتلك الهبة أجبر الواهب علي أخذ ذلك على ما أحب أو كره (قال مالك) ولو أثابه بما يعلم أنه ليس ذلك للهبة بثمن ثم قام صاحب الهبة يطلبه بعد ذلك فانى أرى أن يحلف بالله الذى لا إله الا هو ما قبل ذلك الا انتظارا لتمام ثواب الهبة فإذا حلف كان له أن يأخذ تمام الثواب من الموهوب له وان أبى أن يحلف رد الهبة وأخذ عوضه ان كانت الهبة لم تتغير قال كذلك قال لى مالك (قال) وقال مالك والشفعة كذلك إذا وهب الرجل شقصا للثواب لم يكن للشفيع أن يأخذها أبدا ان كان وهبها للثواب حتى يثاب من هبته فان أبى أن يثيبه أخذ الواهب داره ولم يكن فيها شفعة لاحد (قلت) فان استحق العوض أيكون لى أن أرجع في هبتى (قال) نعم الا أن يعوضك عوضا آخر يكون قيمة الهبة أو أكثر مكان العوض الذى استحق فليس لك أن ترجع في الهبة ان أعطاك عوضا مكان العوض الذى استحق (قلت) فان عوضني منها عوضا ضعف قيمة الهبة ثم استحق العوض فأردت أن أرجع في هبتى فقال الموهوب له أنا أعطيك قيمة الهبة ثم استحق العوض فأردت أن أرجع في هبتى فقال الموهوب له أنا أعطيك قيمة الهبة عوضا من هبتك وقلت لاأرضى الا أن تعطيني قيمة العوض وقيمة العوض الذى استحق ضعف قيمة الهبة (قال) لا أرى لك الا قيمة الهبة لان الذى زادك أولا ف ي عوضه على قيمة هبتك انما كان ذلك معروفا منه تطاول به عليك فلما استحق لم يكن لك عليه الا قيمة هبتك (قلت) أرأيت ان تصدقت بصدقة للثواب أيبطل الثواب وتجوز الصدقة أو يجعلها مالك هبة (قال) أجعلها هبة ان تصدق بها للثواب (قلت) فان وهبت لرجل دينا لى على رجل فلميقبضها الموهوب له حتي رجع الواهب في ذلك (قال) قال مالك إذا وهب دينه ذلك