پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص124

في الرجل يهب للرجل مافى بطون غنمه أو جاريته

قلت) أرأيت ان وهبت لرجل ما في بطون غنمي أو

مافى بطن جاريتي أتجوز هذه الهبة (قال) هي جائزة في قول مالك (قلت) فكيف يكون قبضه (قال) ان حاز الجارية

وأمكنه منها حتى تلد فيأخذ ولدها وأمكنه من الغنم حتى تضع فيأخذه أولادها فهذه حيازة وقبض مثل النخل إذا وهب ثمرتها قبل أن يبدو صلاحها فحاز الموهوب له الحائط حتى يجد ثمرته وكان يسقيه ويقوم عليه أو وهب له زرعا لم يبد صلاحه فحاز الزرع وكان يسقيه ويقوم عليه حتى يرفع زرعه فهذا قبض وكذلك ما سألت عنه مما في بطن الجارية وما في بطون الحيوان (قلت) أرأيت الذى وهب الثمرة في رؤس النخل والزرع قبل أن يبدو صلاحه لو أراد أن يمنع من النخل ويمنعمن الارض التى فيها الزرع (قال) ليس ذلك له وله أن يحوز الثمرة والسقى على الموهوب له والزرع بهذه المنزلة يسقى ويقوم على زرعه وليس لهأن يحول بينك وبين ذلك ويكون هذا قبضا (قلت) فالغنم والجارية أيكون له أن يحول بينى وبين ذلك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك له (قلت) أرأيت ان وهب لرجل ما تلد جاريته عشر سنين أتجوز هذه الهبة أم لا (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكني سمعت مالكا يقول في الذى يهب ثمرة نخله لرجل عشرين سنة أو أقل أو أكثر ان ذلك جائز إذا حاز الموهوب له النخل أو جعلت له على يدى من يحوز له فالجارية ان كان قد قبضها أو حازها أو جعلت له على يدمن حازها له فذلك جائز مثل النخل وان لم يحزها حتى يموت ربها أو تحاز له فالهبة باطل (قلت) فالهبة في هذا والصدقة والحبس والنخل سواء أي ذلك كان فهو جائز (قال) نعم إذا قبض فهو جائز في الرجل يهب للرجل الجارية ويشهد له بالقبض (ولم يعاين الشهود القبض فيموت وفى يديه الجارية) (قلت) أرأيت لو أنى وهبت جاريتي لرجل وأشهدت له أنه قد قبضها منى ولم يعاي