پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص123

قال مالك إذا تظالموا بينهم حكمت بينهم (قال) انما ذلك أن يأخذ ماله فأما الهبة فليست بمنزلة أخذ ماله ألا ترى أن مالكا قال لا أحكم بينهم إذا أعتق أحدهم نصيبه من عبد بينه وبين آخر فكذلك الهبة عندي

في الرجل يهب للرجل صوفا على ظهو الغنم (أو اللبن في الضروع أو الثمر في رؤس النخل)

(قلت) أرأيت ان وهبت لرجل صوفا على ظهور غنمي أيجوز أم لبنا في ضروعها أيجوز أو ثمرا في رؤس النخل أيجوز (قال) نعم ذلك جائز كله في قول مالك (قلت) وكيف يكون قبضه اللبن في الضروع أو الصوف على الظهور أو الثمر في رؤس النخل (قال) ان حاز الماشية ليجز أصوافها أو ليحلبها أو حاز النخل حتى يصرمها فهذاقبض (قلت) وعلى ما قلته من قول مالك لم جعلته قبضا وهو لم يبن بما وهب له ولم يتخلصه من مال الواهب (قال) قلته على المرتهن من قول مالك أن الرجل إذا ارتهن الثمرة في رؤس النخل فحاز الحائط ان ذلك قبض كذلك قال مالك والرهن في قول مالك لا يكون الا مقبوضا فكذلك الهبة والصدقة بهذه المنزلة (قال) وقال مالك في الرجل يرتهن الزرع قبل أن يبدو صلاحه ان ذلك جائز إذا قبض وقبضه أن تسلم إليه الارض فإذا حاز الارض التى فيها الزرع فقد قبض فعلى هذا قلت لك مسئلتك وأما قولك في الهبة لم يتخلصها من الواهب فهذا مما لا يضره ألا ترى أنه قد قبض هبته وقبض معها مالا هو للواهب فانما يؤمر أن يتخلص هبته ويرد مال الواهب إلى الواهب (قال) وأما اللبن فان من قول مالك ان الرجل إذا منح الرجل لبن غنمه شهرا أو أكثر من ذلك فقبض الغنم حيازة لها ألا ترى أيضا لو أنه أخدمه عبده شهرا فقبض الغلام فهو قابض للخدمة وكذلك لو أسكنه داره سنة فقبض الدار فقبضه الدار قبض للسكنى