پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص119

جائزة لان مالكا قال يجوز أن يهب الرجل للرجل ثمرة نخله قابلا قال ذلك جائز فهذا الذى ذكرت من دهن الجلجلان أحرى (قلت) أرأيت ان قال رب الجلجلان لا أعصره (قال) يلزمه عصره ذلك (قلت) فان قال أنا أعطيك من غيره زيتا مثل زيته بمكيلته (قال) لا يعجبنى ذلك لانى أخاف أن يدخله طعام بطعام مستأخر ولعل ذلك الجلجلان الذى وهب له من زيته يتلف قبل أن يعصره فيكون قد أعطاه زيته باطلا فلا يعجبنى الا أن يكون من زيت ذلك الجلجلان الذى وهب له من زيته (وقال ربيعة) في رجل قال اشهدوا أن لفلان في مالى صدقة مائة دينار ثم بدا له فرجع فيها بعد يومين فخاصمه مالذى تصدق عليه قال ربيعة يؤخذ بذلك ان كان في ماله محمل لذلك أنفذ عليه وان لم يدرك ذلك في ماله أبطل ولم ينزله منزلة الدين (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل أتى قوما فأعطوه إلى العطاء وكتبوا له ودفعوا الكتاب إليه فبلغ ما أعطي فنزغ رجال فقال ابن شهاب قضى عمر بن عبد العزيز أن الصدقة جائزة ليس لصاحبها أن يرجع فيها (ابن لهيعة) عن عبيد اللهابن أبى جعفر أن حميد بن أبى الصعبة تصدق على ابنه بداره ثم أراد أن يرتجعها فخاصمه إلى بعض قضاة مصر فأبى أن يجيز له ارتجاعه بعد أن تصدق

في الرجل يهب للرجل مورثه من رجل لا يدرى كم هو

(قلت) أرأيت ان وهبت لرجل مورثي من رجل ولا أدرى كم هو مورثي من ذلك الرجل سدسا أو ربعا أو خمسا أتجوز الهبة (قال) من قول مالك أن ذلك جائز

في الرجل يهب للرجل نصيبه من دار أو جدار لا يدرى كم هو

(قلت) أرأيت ان وهبت لرجل نصيبي من هذه الدار ولا أدرى كم هو أيجوز أم لا (قال) هذا والاول سواء أراه جائزا (قلت) أرأيت ان وهبت نصيبا لى من جدار أيجوز أم لا في قول مالك (قال) ذلك جائ