المدونة الکبری-ج6-ص118
بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الهبة
(قلت) أرأيت من وهب من ماله ابن له شيئا والابن صغير أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) لا يجوز ذلك في قول مالك (قلت) فان تلفت الهبة أيكون الاب ضامنا
أو نصف عبد له(قلت) أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له بينه وبين رجل أو وهب له نصف داره غير مقسومة أتجوز هذه الهبة أم لا في قول مالك (قال) قال مالك الهبة جائزة وان لم تكن مقسومة (قلت) فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته (قال) يحل محل الواهب ويحوز ويمنع مع شركائه ويكون هذا قبضه (قلت) وكذلك هذا فيما لا ينقسم في العبد إذا وهب نصفه لرجل فهو جائز في قول مالك (قال) نعم (قلت) ويكون قبضه مثل ما ذكرت في الدار (قال) نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم إذا حاز ما وهب له دون صاحبه فقد قبض
(قلت) أرأيت ان وهبت لرجل عشرة أقساط من دهن جلجلانى هذا (قال) اله