المدونة الکبری-ج6-ص116
الحائط من حين تؤبر الثمرة (قلت) فهل يحلف (قال) لا وما سمعت من مالك فيه شيئا (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن الرجل يهب النخب للرجل وفيها ثمر (قال) قال مالك ان كانت الثمرة لم تؤبر فهى للموهوب له وان كانت قد أبرت رأيت القول فيها قول الواهب فان قال انما وهبت النخل وحدها واحتبست الثمرة فذلك له وهو مصدق (قلت) فكيف يكون وجه الحيازة المعروفة التى إذا حاز النخل فهى حيازة وان كان ربها يسقيها لمكان ثمرته (قال) ان كان خلى بين الموهوب له وبينها ليسقيها فان حيازة الموهوب له النخل حيازة ولم أسمع من مالك يحد في هذه المسألة في الحيازة شيئا
(قلت) أرأيت لو أن رجلا وهب نخلا لرجل واشترط لنفسه ثمرتها عشر سنين أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) ان كان أسلم النخل للموهوب له ليسقيها بماء نفسه وللواهب ثمرتها فان هذا لا يصلح لانه كانه قال له اسقها إلى عشر سنين ثم هي لكوهو لا يدرى أتسلم النخل إلى ذلك الوقت أم لا (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل الفرس يغزو عليه سنتين أو ثلاثا وينفق عليه المدفوع إليه الفرس من عند نفسه ثم هو للمدفوع إليه بعد الاجل ويشترط عليه أن لا يبيعه قبل الاجل (قال) قال مالك لاخير فيه وكرهه وبلغني عنه أنه قال أرأيت ان مات الفرس قبل السنتين أتذهب نفقته باطلا قال لى مالك فهذا غرر لاخير فيه فهذا يدلك على مسألتك في النخل (قال ابن القاسم) وان كانت النخل في يد الواهب يسقيها ويقوم عليها ولم يخرجها من يده فانما هذا رجل وهب نخله بعد عشر سنين فذلك جائز للموهوب له ان سلمت النخل إلى ذلك الاجل ولم يمت ربها ولم يلحقه دين فله أن يقوم عليها فيأخذها وان مات ربها أو لحقه دين فلا حق له فيها (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب في رجل أتى قوما فأعطوه إلى العطاء وكتبوا له ودفعوا إليه الكتاب فبلغ ما أعطي فنزع رجال (قال ابن شهاب) قضى عمر بن عبد العزيز أن