پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص114

له فيه أجر (ابن وهب) وقال عبد الله بن مسعود دعوا الصدقة والعتاقة ليومها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة في الفرس التى تصدق بها على المساكين فأقاموها للبيع وكانت تعجب زيدذا فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتريها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في الفرس الذى حمل عليه في سبيل الله فأضاعه صاحبه وأضربه وعرضه للبيع فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال انه يبيعه برخص أفأشتريه فقال لا وان أعطاكه بدرهم ان الذى يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه (وقال مالك) لا يشترى الرجل صدقته لا من الذى تصدق بها عليه ولا من غيره في الرجل يتصدق بالصدقة على الرجل فيجعلها على (يدى رجل فيريد المتصدق عليه أن يقبضها) (قلت) أرأيت ان تصدقت على رجل بدراهم والرجل الذى تصدقت بها عليه مرضي في نفسه ليس بسفيه ولا محجور عليه فتصدقت عليه بدراهم وجعلتها على يدى رجل وهو ملى حاضر معى حيث تصدقت فجعلتها على يدى من أعلمتك والمتصدق عليه يعلم بذلك فلم يقم على صدقته نتحتى مت أنا أيكون له أن يقبضها بعد موتى أم قد صارت لورثتي لانه لم يحز صدقته (قال) إذا لم يشترط المتصدق على الذى جعلها على يديه أن لا يدفعها إلى المتصدق عليه الا باذنه فللمتصدق عليه أن يقبض صدقتهبعد موت المتصدق لان المتصدق عليه لو شاء أخذ صدقته وانما تركها في يدى رجل قد حازها له ولو أراد المتصدق أن يأخذها بعد ما تصدق بها وجعلها على يدى هذا الذى حازها للمتصدق عليه لم يكن لرب الصدقة أن يأخذها ان لم يشترط على الذى جعلها على يديه أن لا يدفعها الا باذنه فان كان اشترط ما أخبرتك فلا صدقة له (قلت) وهذا قول مالك (قال) سئل مالك عن الرجل يدفع إلى الرجل الدنانير يفرقها في سبيل الله أو يدفعها إلى المساكين والدافع صحيح سوى فلا يقسمها الذى يعطاها حتى يموت الذى أعطاها (قال) قال مالك إذا كان أشهد حين دفعها