پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص113

في المرض فانما هي وصية من الثلث (قال سحنون) وقد بينا هذا في الرسم الذى قبله

في الرجل يبتل صدقته في مرضه ثم يريد أن يرجع في صدقته

(قلت) أرأيت المريض إذا بتل هبته أو عطيته أو صدقته في مرضه وقبضها الموهوب له فأراد المريض أن يرجع فيها بعد ما قبضها الموهوب له أيكون ذلك له في قول مالك (قال) قال مالك ليس له أن يرجع فيها بعد ما قبضها الموهوب له ولكن لورثته أن يأخذوها ويوقفوها الا أن يكون له مال مأمون من العقار بحال ما وصفت لك (قلت) لم لا يكون له أن يرجع فيها وأنت تجعلها وصية (قال) لانه بتل شيئا وليس له أن يبتل على الورثة أكثر من ثلثه وليس له أن يرجع في الثلث الذى بتله في مرضه لانه لو صح لم يستطع الرجوع في ذلك (قلت) ولا يكون للذى وهبت له الهبة في المرض أن بقبض هبته في قول مالك (قال) لا الا أن يكون للمريض مال مأمون من العقار والدور مثل ما وصفت لك

في الرجل يتصدق على ابنه الصغير بالصدقة (ثم يشتريها من نفسه)

(قلت) أرأيت الرجل يتصدق بالجارية على ابنه وهو صغير فيتبعها نفسه أيكون له أن يشتريها (قال) قال مالك نعم يقومها على نفسه ويشهد ويستقصى للابن (قلت) أرأيت لو أن أجنبيا تصدق على أجنبي بصدقة أيجوز له أن يأكل من ثمرتها أو يركبها ان كانت دابة أو ينتفع بشئ منها في قول مالك (قال) لا (قلت) فان كان الاب(قال) نعم إذا احتاج وقد وصفت لك ذلك (قلت) والام تكون بمنزلة الاب (قال) نعم في رأيى ولم أسمعه من مالك لانهما إذا احتاجا أنفق عليهما (سحنون) عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين أن رجلا تصدق على ابنه بغلام ثم احتاج الرجل إلى أن يصيب من غلة الغلام شيئا فسئل عمران بن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما أكل من غلته فلي