المدونة الکبری-ج6-ص111
لا يسكنها غيرهم أو عبدا يخدم جميعهم فمن مات منهم فنصيبه رد على من بقى منهم لان سكناهم الدار سكنى واحد واستخدامهم العبد كذلك (قال سحنون) فثبت الرواة كلهم عن مالك على هذا وقاله المخزومى فيما يقسم وفيما لا يقسم على ما وصفنا الا ابن القاسم فانه أخذ برجوع مالك في هذا بعينه فقال يرجع على من بقى كان يقسم أو لا يقسم وما اجتمعوا عليه أحج ان شاء الله (وقال بعضهم) وان مات منهم ميت والثمر قد أبر فخفه فيها ثابت قاله غير واحد من الرواة
(قلت) أرأيت لو أن رجلا أسكن رجلا منزله سنين معلومة أو حياته على أن عليه مرمته أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا لان هذا قد صار كراء غير
(قال) وسئل مالك عن رجل أعطى رجلا دارا له على أن ينفق على الرجل حياته (قال) مالك ما استغلها فذلك له وترد الدار على صاحبها والغلة له بالضمان وما أنفق على الرجل غرمه الرجل له وأخذ داره تم كتاب الحبس بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد (النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم) ويليه كتاب الصدق