المدونة الکبری-ج6-ص110
والسلاح انه مخالف للدور والارضين إذا كان له خيل وسلاح قد جعلها في سبيل الله فكان يعطى الخيل يغزى عليها أيام غزوها فإذا قفلت ردت إليه فقام عليها وعلفها والسلاح مثل ذلك (قال مالك) إذا أنفذها في حياته هكذا وان كانت ترجع إليه عند القفل فأراها من رأس المال وهي جائزة ولا يشبه هذا عندي النخل ولا الدور ولا الارضين
(قلت) أرأيت ان حبست ثمرة حائطي على رجل بعينه حياته فأخذ النخل فكان يأكل ثمرتها ثم ان المحبس عليه مات وفى رؤس النخل ثمر لم يبد صلاحه لمن تكون الثمرة الورثة المحبس عليه أم لورثة رب النخل (قال) سئل مالك عن رجل حبس حائطا له على قوم بأعيانهم فكانوا يسقون ويقومون على النخل فمات بعضهم وفىرؤس النخل ثمر لم يبد صلاحه وقد أبرت (قال) قال مالك أراها للذين بقوا منهم يتقوون به على سقيه وعمله وليس لمن مات منهم فيها شئ ولو طابت الثمرة قبل أن يموت أحد كان نمحق من مات منهم فيها ثابتا يرثه ورثته فمسألتك مثل هذا ان مات المحبس عليه قبل أن تطيب الثمرة فهي ترجع إلى المحبس وان مات بعد ما تطيب الثمرة كانت لورثة الميت المحبس عليه (وقال بعض الرواة) هذا إذا كانت صدقة محبسة وهم يلون عملها (قال) ولقد سئل مالك عنها غير مرة ونزلت بالمدينة فقال مثل ما أخبرتك وان كانت ثمرة تقسم غلتها فقط وليسوا يلون عملها فنصيب من مات منهم رد على صاحبه المحبس (قال ابن القاسم) وقد كان مالك رجع فقال يكون على من بقى وليس يرجع نصيب من مات إلى المحبس (وروى) الرواة كلهم عن مالك ابن القاسم وابن وهب وابن نافع وعلى بن زياد والمخزومي وأشهب أنه قال من حبس غلة دار أو ثمرة حائط أو خراج غلام على جماعة قوم بأعيانهم فانه من مات منهم رجع نصيبه إلى الذى حبس لان هذا مما يقسم عليهم وان كانت دارا