المدونة الکبری-ج6-ص105
الذى يحبس عليه أن ما احتاجت الدار من مرمة فعلى المحبس عليه أن ينفق في مرمتها من ماله (قال) لا يصلح ذلك وهذا كراء وليس بحبس (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا الا أن مالكا قال في الفرس يحبس على الرجل ويشترظ علي المحبس عليه حبسه سنة وعلفه فيها قال مالك لا خير فيه وقال أرأيت ان هلك قبل أن تستكمل السنة كيف يصننع أيذهب علفه باطلا (قلت) فما يصنع أيجعل الفرس والدار حبسا إذا وقع مثل هذا الشرط أم يبطل (قال) لا أدرى الا أن مالكا قال لى في الفرس لا خير فيه ووجه كراهية ذلك عنده أنه غرر وقال أرأيت لو مات قبل السنة أكان تذهب نفقته (قال مالك) في الرجل يبيع عبده على أنه مدبر على المشترى انه لا خير فيه (قال ابن القاسم) وأنا أرى أنه يجوز تدبيره لانه بيع قد فات بالتدبير ويرجع البائع على المشترى بتمام المثن ان كان البائع هضم مله من الثمن لذلك شيئا وهذا قول مالك في التدبير فأرى في الفرس أن يخير صاحبه الذى حبسه فان أحب ان لم يفت الاجل أن يضع الشرط ويبتله لصاحبه فعل أو يدفع إليه ما أنفق ويأخذ فرسه وان فات الاجل لم أرأن يرد وكان الذى بتل له بعد السنة بغير قيمة.
وأرى في الدار أن تكون حبسا على ما جعل ولا تلزمه المرمة وتكون مرمتها من غلتها لانها فاتت
على الولد واخراج البنات واخراج بعضهم (عن بعض وقسم الحبس) (قال ابن وهب) أخبرني حيوة بن شريح أن محمد بن عبد الرحمن القرشى أخبره قال حبس عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله التيمي دورهم (وأخبرني) غيره من أهل العلم عن على بن أبى طالب وعمرو بن العاص وغيرهم مثله (قال) سعيد بنعبد الرحمن وغيره عن هشام بن عروة ان الزبير بن العوام قال في صدقته على بنيه لاتباع ولا تورث وان للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن عياض عن أبى بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز كتب له أن يفحص