المدونة الکبری-ج6-ص104
ولاة الذى حبس وتصدق
ولد ولده (ثم يهلك ويترك زوجته وأمه وولده وولد ولده) (قلت) أرأيت لو أن رجلا حبس في مرضه على ولده وولد ولده دارا والثلث يحملها وهلك وترك زوجته وأمه وولده وولد ولده (قال) تقسم الدار على عدد الولد وعلى عدد ولد الولد فما صار لولد الاعيان دخلت معهم الام والزوجة فكان ذلك بينهم على فرائض الله تعالى حتى إذا انقرض ولد الاعيان رجعت الدار كلها على ولد الولد (قلت) فان انقرض واحد من ولد الاعيان (قال) يقسم نصيبه على من بقى من ولد الاعيان وعلى ولد الولد لانهم هم الذين حبس عليهم ثم تدخل الام والزوجة وورثة الميت من ولد الاعيان في الذي أصاب ولد الاعيان من ذلك على فرائض الله (قلت) فان هلكت الام أو الزوجة أو هلكتا جميعا أيدخل ورثتهما في حظوظهما مادام أحد من ولد الاعيان حيا (قال) نعم قال وهذا قول مالك (قلت) أرأيت ان انقرضت الام والزوجة أولا أيدخل ورثتهما مكانهما (قال) نعم (قلت) فان انقرض واحد من ولد الاعيان بعد ذلك (قال) يقسم نصيبه على ولد الولد وعلى من بقي من ولد الاعيان ويرجع من بقى من ورثة الهالك من ولد الاعيان وورثة الزوجة وورثة الام في الذى أصاب ولد الاعيان فيكون بينهم على فرائض الله فان مات ورثة الزوجة والام وبقى ورثة ورثتهم (نقال) يدخل في ذلك ورثة ورثتهم أبدا ما بقى من ولد الاعيان أحد بحال ما وصفت لك (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا قوله (قلت) فان انقرض ولد الولد رجعت حبسا على أولى الناس بالمحبس في قول مالك (قال) نعم في الرجل يحبس الدار ويشترط على المحبس عليه مرمتها(قلت) أرأيت الرجل يحبس داره علي رجل وعلى ولده وولد ولده ويشترط على