المدونة الکبری-ج6-ص102
كان الحبس لعقبه ثم لعقب عقبه ما بقى منهم أحد ثم يرجع إذا انقرض العقب إلى ما سمى المتصدق بها وسلبها عليه (وقال) رجال من أهل العلم منهم ربيعة إذا تصدق الرجل على جماعة من الناس لا يدرى كم عدتهم ولا يسمهم بأسمائهم فهى بمنزلة الحبس وقال ربيعة والصدقة الموقوفة التى تباع إذا شاء صاحبها إذا تصدق بها الرجل علىالرجل أو الثلاثة أو أكثر من ذلك إذا سماهم بأعيانهم ومعناة ما عاشوا ولم يذكر عقبا فهذه الموقوفة التى يبيعها صاحبها ان شاء إذا رجعت إليه (قلت) لابن القاسم أرأيت الرجل يقول دارى هذه حبس على فلان وعلى عقبه من بعده ولم يقل صدقة فهى حبس كما يقول صدقة (قال) أصل قوله الذى رأيناه يذهب إليه أنه إذا قال حبسا ولم يقل صدقة فهي حبس إذا كانت على غير قوم بأعيانهم وإذا كانت على قوم بأعيانهم فقد اختلف فيه قوله قد كان يقول إذا قال حبسا على قوم بأعيانهم ولم يقل صدقة أوقال حبسا ولم يقل لاتباع ولا توهب فهذه ترجع إلى الذى حبسها إذا كان حيا أو إلى ورثته الذين يرثونه فتكون مالا لهم وقد قال لا ترجع إليه ولكنها تكون محبسة بمنزلة الذى يقول لاتباع وأما ان قال حبسا لاتباع أو قال حبسا صدقة وان كانوا قوما بأعيانهم فهذه الموقوفة التى ترجع بعد موت المحبس عليه إلى أقرب الناس بالمحبس ولا ترجع إلى المحبس وان كان حيا وهو الذى يقول أكثر الرواة عن مالك وعليه يعتمدون ولم يختلف قوله في هذا قط إذا قال حبسا صدقة أو قال حبسا لاتباع وان كانوا قوما بأعيانهم انما الموقوفة التى ترجع إلى أقرب الناس بالمحبس ان كان ميتا أو كان حيا ولا ترجع إلى المحبس على حال (عبد الله بن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال يقال لو أن رجلا حبس حبسا على أحد لم يقل لك ولعقبك من بعدك فانها ترجع إليه فان مات قبل الذين حبس عليهم الحبس ثم ماتوا كلهم أهل الحبس فانها ترجع ميراثا بين ورثة الرجل الذي حبسها على كتاب الله (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة أنه قال من حبس داره على ولده وولد غيره فجعلها حبسا فهي حبس عليهم يسكنونها على مرافقهم فان انقرضوا أخذها ولاته دون ولاة من كان ضم مع ولده