المدونة الکبری-ج6-ص100
وقد روى غيره أن ما جعل في سبيل الله من العبيد والثياب لا تباع (قال) ولو بيعت لبيع الربع المحبس إذا خيف عليه الخراب وهذه جل الاحباس قد خربت فلا شئ أدل على سنتها منها ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها لما أغفله من مضى ولكن بقاؤه خرابا دليل على أن بيعه غير مستقيم وبحسبك حجة في أمر قد كان متقادما بأن تأخذ منه ما جرى منه فالاحباس قديمة ولم تزل وجل ما يوجد منها بالذى به لم يزل يجرى عليه فهو دليلها فبقاء هذه خرابا دليل على أن البيع فيها غير مستقيم لانه لو استقام لما أخطأ من مضى من صدر هذه الامة وما جهله من لم يعمل به حتىتركت خرابا وان كان قد روى عن ربيعة خلاف لهذا في الرباع والحيوان إذا رأى الامام ذلك (ابن وهب) عن الليث أنه سمع يحيى بن سعيد يسئل عن فرس حبس دذفعت إلى رجل فباعها قال يحيى لم يكن ينبغى له أن يحدث فيها شيئا غير الذى جعلت له فيه الا أن يخاف ضعفها وتقصيرها فلعل ذلك يخفف بيعها ثم يشترى مكانها فرسا تكون بمنزلتها حبسا
(قلت) أرأيت من حبس الخيل فلم ينفذها ولم يخرجها من يديه إلى أحد حتى مات أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا يجوز هذا وهي ميراث كذلك قال مالك (قال) وقال مالك في السلاح أيضا إذا حبسه وهو صحيح ولم ينفذه بحال ما وصفت لك ولم يخرجه من يديه حتى يموت فهو ميراث بين الورثة (قال) مالك وإذا حبس سلاحا كان يخرج ويرجع إليه فهو جائز وما لم يكن كذلك لم يخرجه حتى مات فهو ميراث وان أخرج بعضه فأنفذه وبقى بعضه فما أخرج منه فهو جائز وما لم يخرج منه فهو ميراث (قال ابن القاسم) وقد قال مالك من حبس حبسا من عرض أو حيوان في سبيل الله ثم وليه حتى مات ولم يوجهه في الوجوه التى سمى غير أنه كان يقوم عليه ويليه حتى مات قال أما كل حبس له غلة فانه ان وليه حتى مات وهو في يديه رأيته