المدونة الکبری-ج6-ص96
بذلك ثوابا مثل أن يكون الرجل الموسر والمرأة لها الجارية فيطلبها منها فتعطيه اياها يريد بذلك أن يستغزر صلته وعطيته والرجل مثل ذلك يهب الهبة لامرأته أو الابن لابيه يرى أنه انما أراد بذلك استغزار ما عند أبيه فإذا كان مثل هذا فيما يرى الناس أنه وجه ما طلب بهبته تلك رأيت بينهما الثواب فان أثابه والا رجع كل واحد منهما في هبته فان لم يكن على وجه ما ذكرت لك فلا ثواب بينهما فعلى هذا فقس ما يرد عليك من هذا
(قلت) أرأيت ان وهبت لعمى أو لعمتي أو جدى أو جدتى أو أخي أو ابن عمي هبة أو وهبت لقرابتي ممن ليس بينى وبينهم محرم أو لقرابتي ممن بينى وبينهم محرم أيكون لى أن أرجع في هبتى (قال) ما وهبت من هبة يعلم أنك انما وهبتها تريد بها وجه الثواب فان أثابوك والا رجعت في هبتك وما وهبت من هبة يعلم أنك لم ترد بها وجه الثواب فلا ثواب لك مثل أن تكون غنيا فتصل بعض قرابتك الفقراء فتزعم أنك أردت بها الثواب فهذا لا يصدق على ذلك ولا ثواب لك ولا رجعة لك في هبتك (قال) وهذا كله قول مالك (قلت) وكذلك هذا في الاجنبيين في قول مالك (قال) نعم لو وهب لاجنبي هبة والواهب غنى والموهوب له فقير ثم قال بعد ذلك الواهب انما وهبتها للثواب لم يصدق على ذلك ولم يكن له أن يرجع في هبته وهذا قول مالك (قال) وان كان فقيرا فوهب لغنى وقال انما وهبتها للثواب فان هذا يصدق ويكون القول قوله فان أثابه والا رد عليه هبته (قلت) أرأيت ان كانا غنبين أو فقيرين فوهب أحدهما لصاحبه هبة ولم يذكر الثواب حين وهب له ثم قال بعد ذلك الواهبانما وهبتها له للثواب وكذبه الآخر أيكون القول قول الواهب أم لا في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ هذا ولكن لا أرى لمن وهب لفقير ثوابا وان كان فقيرا إذا لم يشترط في أصل الهبة انثواب وأما غنى وهب لغنى فقال انما وهبتك للثواب فالقول قول الواهب ان أثيب من هبته والا رجع في هبته (قلت) أرأيت هذا الذى