المدونة الکبری-ج6-ص93
مالك إذا انقرض الذين حبست عليهم رجعت إلى أولى الناس بالمحبس يوم ترجع عصبته كانوا أو ولد ولده وتكون حبسا على ذوى الحاجة منهم وليس للاغنياء منهم فيها شي ء عند مالك (قلت) فان كانوا ولده (قال) فان كانوا ولده فليس للاغنياء منهم فيها شئ عند مالك وكذلك العصبة وكذلك كل من ترجع إليهم انما هي لذوى الحاجة منهم (قلت) فان كان الذين رجعت إليهم الدار ورثة هذا المحبس أغنياء كلهم (قال) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولكني أرى أنها تكون لاقرب الناس من هؤلاء الاغنياء ان كانوا فقراء
(قلت) أرأيت وهبت له
عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم فبرأ أتراه فوتا وتلزمه القيمة (قال) أراه فوتا (قلت) تحفظه عن مالك (قال) الصمم قد سئل مالك عنه فقال أراه عيبا مفسدا فإذا كان عبيا مفسدا فهو إذا ذهب فهو نماء وأما البياض إذا ذهب فلست أشك أنه نماء وتلزمه القيمة في المريض يهب عبدا للثواب أيجوز ذلك أم لا (قلت) أرأيت المريض ان وهب عبدا فله للثواب أيجوز أم لا (قال) ذلك جائز عند مالك وهذا والبيوع سواء (قلت) فان باع المريض عبدا فقبضه المشترى فباعه أو أعتقه وهو عديم لا مال له أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) أما عتقه فلا يجوز عند مالك الا أن يكون له مال فيجور وأما بيعه فانى لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنى أرى للورثة ان كان الذى وهب له عديما فلهم أن يمنعوا الموهوب له من بيع الهبة حتى يعطيهم قيمتها في الرجل يهب عبدا للثواب فيجنى العبد جناية عند الموهوب له (قلت) أرأيت ان وهبت لرجل عبدا للثواب فجنى العبد عند الموهوب له جناية أتراه فوتا وتكون القيمة على الموهوب له (قال) نعم لان مالكا قال في النماء والنقص