پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص91

في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة (أيجبر على اخراج ماله أم لا)

قلت) أرأيت لو أن رجلا قال كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على اخراجماله أم لا (قال) لا يجبر على ذلك ولكن يؤمر بأن يتصدق بثلث ماله (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) ولم قال مالك يتصدق بثلث ماله (قال) لحديث أبى لبابة الانصاري (قلت) فان كانت له عروض من دور وحيوان ومدبرين ومكاتبين أيقومهم (قال) لا أرى أن يخرج ثلث المدبرين لانه لا يملك بيعهم ولا هبتهم ولا يشبهون المكاتبين لان المكاتبين يملك بيع كتابتهم وهبة ذلك فإذا أخرج ثلث ذلك فقد أخرج ثلث ما يملك فيهم الا أن يرق المكاتبون يوما فان رقوا نظر إلى قيمة رقابهم فان كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك أخرج ثلث الفضل وأما أمهات الاولاد فليس عليه فيه شئ في رأيى لانهن لا يملكن ملك البيع (قال سحنون) ليس يخرج الا قيمة الكتابة فقط لانه انما يملك ذلك يوم حنث (قلت) أرأيت ان قال ثلث مالى في المساكين فلم يخرجه من يديه حتى ضاع المال كله (قال) لا شئ عليه في رأيى فرط أولم يفرط لان مالكا سئل عن الرجل يقول مالى كله في سبيل الله في يمين فحنث فلا يخرج ذلك حتى يهلك جل ماله أو يذهب قال مالك أرى عليه ثلث ما بقى

في يده في الرجل يعمر الرجل داره عبده أو دابته

(قلت) أرأيت ان قال قد أعمرتك هذه الدار حياتك أو قال هذا العبد أو هذه الدابة (قال) هذا جائر عند مالك وترجع بعد موته إلى الذى أعمرها أو الى ورثته (قلت) فان أعمر ثوبا أو حليا (قال) لم أسمع من مالك في الثياب شيأ وقد أخبرتك بقول مالك وأما الحلى فأراه بمنزلة الدور في الرجل يقول دارى صدقة سكنى (قلت) أرأيت ان قال دارى هذه لك صدقة سكنى (قال) فانما له سكناها صدق