پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص88

عند المتسعير فقال المستعير لمعير ان الثوب قد ضاع فقال له المعير فأنت في حل فقال المستعير امرأتي طالق ثلاثا ان لم أغرمه لك وقال المعير امرأته طالق ثلاثا ان قبلته منك (قال) قال مالك ان كان المستعير حين حلف يريد بيمينه ليغرمنه له يقول لاغرمنه لك قبلته أو لم تقبله ولم يرد بيمينه لتأخذنه منى فلا أرى عليه حنثا إذا غرمه فلم يقبله منه ولا على الآخر حنثا أيضا لانه لم يقبله وان كانت يمينه على وجه لتأخذنه مني فان لم يأخذه منه فهو حانث ولا يكره صاحب الثوب على أخذ الغرم ويبر صاحب الثوب(قال مالك) وان كان ذلك من دين كان له عليه فأتى بالدين فحلف سصاحب الحق أن لا يأخذه وحلف الذى عليه الحق أن يأخذه منه فانه يحنث الذى له الحق ويجبر على أخذ الدين ولا يحنث الذى عليه الحق (قلت) فما الفرق فيما بينهما في قول مالك (قال) لان العارية ليست كالدين الا أن يشاء المعير أن يضمنه قيمتها إذا ضاعت ألا ترى أنه لو أعار عارية فضاعت لم يكن على المستعير شئ الا أن يشاء المعير أن يضمن المستعير فيما يفيب عليه والدين ليس بهذه المنزلة

في الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب (فباعها الموهوب له أتكون عليه القيمة)

(قلت) أرأيت ان وهبت لرجل هبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له أتكون عليه القيمة ويكون بيعه اياها فوتا في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان وهبت لعبد رجل هبة فأخذها سيده من العبد وللعبد مال فيه وفاء لقيمة الهبة أترى أخذ السيد الهبة من العبد فوتا في قول مالك (قال) أرى أن يحكم على العبد بقيمة الهبة في ماله ولم أسمع من مالك

فيه شيأ في الرجل يهب دار الثواب فباع الموهوب له نصفها

(قلت) أرأيت ان وهبت لرجل دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها (قال) يقال للموهوب له اغرم القيمة فان أبى قيل للواهب أنت بالخيار ان شئت أخذت نص