پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص87

وهبها للثواب فأعتقها الموهوب له أو دبرها أو وهبها أو تصدق بها أو كاتبها (قال) قال مالك ان كان له مال جاز هذا كله وكانت عليه القيمة وان لم يكن له مال منع من ذلك كما يمنع صاحب البيع

في الرجل يهب للرجل دارا فيبنى فيها أو أرضا فيغرس فيها (فأبى الموهوب

له أن يثيب منها)

(قلت) أرأيت ان وهبت لرجل دارا فبنى فيها بيوتا أو وهبت له أرضا فغرس فيها شجرا فأبى الموهوب له أن يثيبني أترى ما صنع فيها فوتا في قول مالك وتكون لهالارض وتكون عليه القيمة (قال) نعم أراه فوتا وتلزمه الهبة بقيمتها لان مالكا قال في البيع الحرام في الارضين والدور قال مالك لا يكون فيها فوت الا أن تهدم أو يبنى فيها أو يغرس في الارضين (قلت) فان قال الموهوب له أنا أقلع بنياني أو غرسي وأدفع إليه أرضه وداره (قال) ليس ذلك له وعليه قيمتها (قلت) وكذلك مشترى الحرام إذا قال أنا أنقض بنياني أو أقلع غرسي ولا أريد الدار وأنا أردها أيكون ذلك له (قال) ليس ذلك مله ويكون عليه قيمتها ولا كيون عليه بالخيار في ان شاء هدم بنيانه وان شاء أعطاه القيمة وهذا أمر قد فات بمنزلة النماء والنقصان في الثياب والحيوان والهبة مثل البيع سواء وانما رأيت ذلك فوتا لان صاحب الهبة للثواب حين بنى وغرس قد رضى بالواب لانه قد حولها عن حالها فليس له أن يرجع فيها بعد ان حولها عن حالها ورضى بذلك (قلت) أرأيت ان وهبت له ثوبا فصبغه بعصفر أو قطعه قميصا ولم يخطه (قال) هذا فوت في رأيى لان مالكا قال إذا دخله نماء أو نقصان فهو فوت في الرجل يهب دينا له على رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل (أيكون الدين كما هو) (قلت) أرأيت ان وهبت لرجل دينا لى عليه فقال لا أقبل أيكون الدين كما هو أم لا (قال) الدين كما هو (يسقال) ولقد سألت مالك عن رجل أعار رجلا ثوبا فضاع الثو