پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص85

وليس لك أن ترد المعوض الا أن يأبى أن يتم لك قيمة هبتك (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى لانه لو أعاضك اياه وهو يعلم بالعيب ولم يكن عيبا مفسدا وقيمته مثل ثمن هبتك لم يكن لك أن ترده عليه ويلزمك ذلك (قلت) وكل شئ يعوضنى من هبتى من العروض والدنانير وغير ذلك من السلع اذطا كان فيه وفاء من قيمة هبتى فذلك لازم لى آخذه ولا سبيل لى على الهبة (قال) نعم إذا كانت السلعة مما يتعامل الناس بها في الثواب بينهم (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى لان مالكا قال إذا أثابه بقيمة هبته فلا سبيل له على الهبة ولا يبالى أي العروض أثابه إذا كانت عروضا يثيبها الناس فيما بينهم مما يعرفها الناس (قلت) فان أثابه حطبا أو تبنا أو ما أشبه ذلك (قال) هذا مما لا يتعاطاه الناس بينهم في الثواب ولا أراه جائزا وما سمعته من

مالكفي الرجل يهب شقصا من دار أو أرض على عوض سمياه أو لم يسمياه

(قلت) أرأيت ان وهبت لرجل شقصا من دار أو أرض على عوض سميناه أو لم نسمه ولها شفيع فأراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة قبل أن يثاب الواهب أيكون ذلك له أم لا أو أراد أن يأخذ بالشفعة قبل أن يقبض الموهوب له الهبة أيكون ذلك له أم لا (قال) ليس له أن يأخذ بالشفعة حتى يثاب وقد فرغت لك من تفسير هذا في كتاب الشفعة (قلت) أرأيت ان وهبت لرجل عبدين في صفقة واحدة فأثابني من أحدهما ورد على الآخر أيكون ذلك له أم لا في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى للواهب أن يأخذ العبدين الا أن يثيبه منهما جميعا لانهما صفقة واحدة

في الرجل يهب حنطة فيطحنا الموهوب له (فيعوض من دقيقها)

(قلت) أرأيت ان وهبت لرجل حنطة فطحنها فعوضني من دقيقها (قال) لا يجوز هذا في رأيى لان مالكا قال من باع حنطة فلا يأخذ في ثمنها دقيقا وان كانت مث