پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص82

أقرضه وهذا أيضا محمل الدنانير والدارهم فان كان العرض الذى يحيلك به على غريمه مخالفا للعرض الذى لك عليه فلا يجوز ذلك في قول مالك لانه تحول من دين إلى دين (قلت) فان كان لى عليه طعام من قرض أقرضته اياه وله طعام على رجل من سلم أسلم فيه فحل قرضي ولم يحل سلمه فأحالني عليه وهو مثل طعامي أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز هذا لانه يدخله بيع الطعام من قبل أن يستوفى (قلت) فان كان قد حل الطعامان جميعا (قال) ذلك جائز إذا كان أحدهما من قرض فذلك جائز (قلت) وإذا كان أحدهما من قرض والآخر من سلم فيحلا جميعا فأحالكه فذلك جائز ولا نبالي إذا كان الذى يحتال طعامه هو السلم وطعام الآخر هو القرض أو كان طعام الذى يحتال بدينه هو القرض وطعام الآخر هو السلم فذلك جائز عند مالك (قال) نعم إذا حل أجل الطعامين جميعا وأحدهما من قرض والآخر من سلم فأحاله فذلك جائز ولا تبال أيهما كان القرض أو أيهما كان السلم (قلت) فان حل الطعامان جميعا في مسألتي فأحالني فأخرت الذى أحالني عليه أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) لم أوقف مالكا على هذا ولكني أرى أنه لا بأس أن تؤخره (قلت) فان كان الطعامانم جميعا من سلم فحلا جميعا فأحاله به أيجوز هذا (قال) لا يجوز هذا عند مالك لان هذا بيع الطعامقبل أن يستوفى (قلت) ومن أي وجه كان بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وأنت إذا أسلمت في طعام وقد أسلم اليك في طعام فحل الاجلان جميعا فان أحلته بطعامه الذى له عليك على الذى لك عليه الطعام كنت قد بعته طعامك قبل أن تستوفيه بالذهب الذى أخذت من الذى له عليك الطعام وإذا كان من قرض وسلم فليس هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى لانك ان كنت أنت الذى أسلمت في طعام والذى له عليك هو قرض فحلا جميعا فأحلته فلم تبع الطعام الذى اشتريته ولكنك قضيت الطعام الذى اشتريت رجلا كان له سعليك طعام من قرض وان كنت أنت الذى أقرضت وكان هو الذى أسلم اليك فانما هو أيضا لما حل الاجل قضيته طعاما كان له عليك من قرض كان لك