المدونة الکبری-ج6-ص77
فنحن أولى بذلك وليس لك أن تهب حتى نستوفي حقنا (قال) ذلك لهم في رأيى ويرد إليهم الثلثين
(قلت) أرأيت ان هلك والده وعلى الابن دين يغترق جميع ما ورث عن أبيه فأقرالابن ان والده كان أوصى لهذا الرجل بثلث ماله وكذبه غرماؤه وقالوا لم يوص والدك لهذا بشئ (قال) ان كان اقراره قبل أن يقام عليه بالدين جاز ذلك وان كان اقراره بعد ما قاموا عليه لم يجز لان مالكا قال لى في الرجل يكون عليه الدين فيقر لرجل بدين عليه (قال) ان كان اقراره قبل أن يقام عليه جاز ذلك وكان من أقر له يحاص الغرماء وان كان افراره بعد ما قاموا عليه فلا يجوز ذلك الا ببينة فكذلك ما أقر به الوارث ولا يتهم لانه لو أقر به على نفسه جاز وكذلك لو هلك والده فقال هذه ودائع عند أبى أو أقر لرجل بدين على أبيه وكذبه غرماؤه (قال) ان كان من أقر له حاضرا حلف وكان القول قوله إذا كان اقراره قبل أن يقام عليه فان كان اقراره بعد أن يقام عليه لم يقبل قوله الا ببينة وذلك أن مالكا سئل عن الرجل يشهد للرجل في الشئ في يده فيقول ان فلانا تصدق به على فلان ووضعه على يدى وينكر الذى يهو له (قال) ان كان المشهود له حاضرا حلف مع شاهده وكان له وان كان غائبا لم يقبل قوله لانه يتهم أن يكون انما أقر به لاقراره في يده
(قلت) أرأيت ان أوصى رجل لرجل بوصية فقتل الموصى له الموصى عمدا أتبطل وصيته أم لا (قال) أراها تبطل ولا شئ له من الوصية (قلت) أرأيت ان قتلني رجل خطأ فأوصيت له بعد ما ضربني بثلث مالى أو أوصيت له بدابتي أو ببعض متاعى والثلث يحمل ذلك (قال) قال مالك ذلك جائز (قلت) لم أليس قد قلت لا وصية له لانه يتهم أن يكون طلب تعجيل ذلك (قال) ان كان قتله خطأ جعل