المدونة الکبری-ج6-ص76
منفعته عنهم ولضعفهم ان صح فلم ير مالك اجازة هؤلاء اجازة وكذلك كل من كان ممن يرثه ممن هو في الحاجة إليه مثل الولد (قلت) أرأيت ابنته البكر وابنه السفيه أيجوز ما أذنوا للوالد قبل موته وان لم يرجعوا بعد موته (قال) قال مالك لا تجوز عطية البكر فأرى عطيتها هاهنا لا تجوز وكذلك السفيه (قلت) ولم لا يكون للابن الذى هو بائن عن أبيه مستغن عنه أن يرجع فيما أجاز من وصية والده وهو لا يملك المال يوم أجاز (قال) قال مالك لو جاز ذلك لهم لكانوا قد مننعوا الميت أنيوصى بثلثه لانه كف عن ذلك للذى أجازوا (سحنون) ولان المال قد حجر عن المريض لمكان ورثته (قلت) فالذين في حجره من ولده الذكور الذين قد بلغوا وليسوا بسفهاء وامرأته لم قال لهم أن يرجعوا (قال) لانهم في عياله وليس اجازتهم ذلك باجازة لموضع أنهم يخشون ان لم يجيزوا اعتداءه عليهم ان صح من مرضه ذلك فلذلك كان لهم ما أخبرتك (قلت) أرأيت المرأة والابن الذى ليس بسفيه وقد بلغ الا أنه في عيال الاب أرأيت ما أجازوا في حياة صاحبهم أليس ذلك جائزا ما لم يرجعوا فيه بعد موته (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا أكثر من أنه قال لهم أن يرجعوا في ذلك وأرى ان أنفذوا ذلك ورضوا به بعد موته لم يكن لهم أن يرجعوا وكان ذلك جائزا عليهم ماذا كانت حالهم مرضية (اين وهب) وأخبرني يونس عن اين شهاب أنه قال في ورثة أذنوا للموصى بعد أن أوصى بالثلث بعتق عبد فأذنوا فأعتقه ثم نزع بعضهم (قال) ليس للوارث بعد أن يأذن أن يرجع (ابن وهب) قال أخبرني الخليل بن مرة عن قتادة عن الحسن مثله (وقال) عطاء بن أبى رباح ذلك جائز ان أذنوا (ابن وهب) عن عبد الجبار عن ربيعة مثله اجازة الوارث المديان للموصى بأكثر من الثلث (قلت) أرأيت لو أن رجلا أوصى بماله كله وليس له الا وارث واحد والوارث مديان فأجاز الوصية فقام عليه غرماؤه فقالوا ليس لك أن تجيز وصية والدك وانما يجوز من ذلك الثلث ونحن أولى بالثلثين لانه قد صارت اجازتك انما هي هبة منك