پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج6-ص74

في رجل أوصى لبنى رجل

قلت) أرأيت ان قال ثلث مالى لبني تميم أو ثلث مالى لقيس أتبطل وضيته أم تجيزها في قول مالك (قال) هي جائزة عند مالك (قلت) فلمن يعطيها (قال) على قدر الاجتهاد لانا نعلم أنه لم يرد أن يعم قيسا كلهم (قال) ولقد نزلت بالمدينة أن رجلا أوصى لخولان بوصية فأجازها مالك ولم ير مالك للموالي

فيها شيئا في الرجل

يوصى الموالى رجل (قلت) أرأيت ان قال ثلث مالى لموالى فلان فمات بعضهم قبل أن يقسم المال وأعتق فلان آخرين أو مات بعضهم وولد لبعضهم أولاد وذلك قبل القسمة (قال) هذا عندي بمنزلة ما وصفت لك في ولد الولد أراه لمن أدرك القسمة منهم (قالسحنون) وقد بينا هذا الاصل (قلت) أرأيت ان قال ثلث مالى لموالى فلان ولفلان ذلك الرجل موال من العرب أنعموا عليه وله موال هو أنعم معليهم (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولم أسمع أن مالكا قال في شئ من مسائله أو جوابه انه يكون لمواليه الذين أنعموا عليه شئ وانما محمل هذا الكلام على مواليه الذين هم أسفل

في الرجل يوصى لقوم فيموت بعضهم

(قلت) أرأيت ان قال ثلث مالى لفلان وفلان فمات أحدهما قبل موت الموصي (قال) لفلان الباقي نصف الثلث وترجع وصية الميت إلى الورثة (قلت) أرأيت ان قال لفلان عشرة دراهم من مالى ولفلان أيضا عشرة دراهم من مالى والثلث انما هو عشرة دراهم فمات أحدهما قبل موت الموصى (قال) قد اختلف قول مالك فيها كان أول زمانه يقول ان علم بموته أسلمت العشرة إلى الباقي منهما وان لم يعلم بموته حاص الورثة بها هذا الباقي فيكون للباقى خمسة دراهم (سحنون) وهذه الرواية التى عليها أكثر الرواة (قال ابن القاسم) ثم كلمناه فيها بعد ذلك بزمان فقال أرى أن تسلم العشرة إلى الباقي علم بموته أو لم يعلم ثم سألته بعد ذلك بسنين أيضا في آخر زما