المدونة الکبری-ج6-ص73
إلى الذى حبس وان كان حيا فأرى هذاه حين مات ولده أن يرجع إلى قرابته حبسا في أيديهم لانها قد حيزت (قال) وأما الوصية بثلث ماله فأراها حائزة لولد فلان ذكورهم واناثهم فهما سواء وينتظر بها حتى ينظر أيولد لفلان أم لا يولد له إذا أوصى وهو يعلم بذلك أنه لا ولد له فان أوصى وهو لا يعلم بأنه لا ولد له فان الوصية باطل لان مالكا قال في رجل أوصى بثلثه لرجل فإذا الرجل الموصى له قد مات قبل الوصية (قال) قال مالك ان كان علم بموته حين أوصى فهى للميت يقضى بها دينه ويرثها ورثته وان لم يكن عليه دين وان كان لم يعلم الموصى بموته فلا وصية له ولا لورثته ولا لاهل دينه فأرى مسئلتك مثل هذا (قلت) وسواء عندك ان كان أوصى لهذا الرجل ثم مات بعد ما أوصى له أو أوصى له وهو ميت (قال) إذا أوصى له وهو حي ثم ماتالموصى له قبل موت الموصى فقد بطلت وصيته كذلك قال لى مالك وان علم الموصى بموته فوصيته باطل (قال) وقال لى مالك ويحاص بها ورثة الموصي أهل الوصايا إذا لم يحمل الثلث وصاياهم ويكون ذلك لهم دون أهل الوصايا (قال سحنون) وقد قال مالك إذا علم الموصى بموت الموصى له فوصيته باطل ولا يحاص به أهل الوصايا (سحنون) وعلى هذا القول أكثر الرواة وانما يحاص أهل الوصايا الورثة لوصية الموصى له إذا مات الموصى له قبل موت الموصى والموصى لا يعلم بموته لان الموصى مات وقد أدخله على أهل الوصايا فمات الموصى والامر عنده ان وصيته لمن أوصي له جائزة فلما بطلت بموت الموصى له قبل موت الموصى رجع ما كان له إلى الميت ووقف الورثة موفقه ودخلوا مدخله يحاصون أهل الوصايا بوصيته لانه كذلك كان يحاصهم بوصيته (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة القرشى عن ابن شهاب أنه قال في رجل أوصى لرجل بوصية فتوفى الموصى له قبل الموصى قال يرجع إلى الموصى لان الموصى له لم يستوجبها (ابن وهب) عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة مثله أنه لا شئ له إذا علم أنه مات قبله (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال ليس للميت قبل أن يقبض وصيته شئ